تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
شرح
المنسي هو من أجزاء الصلاة ولو حكما وتنزيلا ، فلم يفرغ بعد من الصلاة . ويستدل أيضا بخبر جعفر بن بشير ، قال : سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة وهو في التشهد الأول ، قال : " فليسجدها ثم لينهض ، وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو " ( 1 ) . من جهة الأمر بالإتيان بالسجدة قبل سجدتي السهو . ورد ذلك - كما في المستمسك ( 2 ) - بأنه متضمن لخلاف مبنى الأصحاب من جهة الحكم بالإتيان بقضاء السجدة في أثناء الصلاة قبل السلام . وفي الاستدلال والإيراد نظر واضح ، إذ ليس مورد الرواية نسيان السجدة من الركعتين الأولتين ، بل المقصود بحسب الظاهر نسيان السجدة من تلك الركعة ، فالمقصود من قوله " وإذا ذكره " أي وقع نسيان السجدة من الركعة التي هو فيها في التشهد الثاني نظير ما وقع عنه في التشهد الأول . ويحتمل أن يكون المقصود من الشرطية الأولى نسيان سجدات ثلاثة كما لعله الظاهر من قوله : " لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة " وحينئذ يأتي بالسجدتين ويبقى عليه قضاء سجدة واحدة لكن لم يتعرض للقضاء . وكيف كان ، فهو أجنبي عن المطلوب وهو نسيان السجدة من الركعة التي مضى عنها . وأما الإيراد فإنه على تقدير صحة الاستدلال فالاشتمال على خلاف المبنى غير مضر عندهم ، لأن بناءهم على التفكيك في مقام الحجية .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 970 ح 7 من ب 14 من أبواب السجود . ( 2 ) المستمسك : ج 7 ص 532 .