شرح
من الأقوال المشهورة ، وهو أقرب إلى المشهور بين الشيعة إن كان هو الحق ، وأما
إن كان التفصيل هو الحق فهو عين الحق فلا تقية في ذكر التفصيل .
وثالثا فلأن التقية تتأدى بصرف الحكم على وفق العامة ، فلا وجه للتعليل
الذي هو باطل آخر على فرض التقية .
نعم ، يمكن أن يقال بعدم ثبوت حجية الخبر ، أو يمكن أن يكون راجعا إلى
النقيصة بقرينة التعليل ، من جهة أن ملاحظة حرمة الصلاة وحفظ حريمها يناسب
تأمين النقص في الصلاة وما يكون زائدا عنها يؤتى بها خارج الصلاة ، وتلك
النكتة مانعة عن الأخذ بالإطلاق .
والعمدة هو الأول خصوصا مع إعراض المشهور عنه ، فإن رفع الجرح عنه
غير إثبات التوثيق لمن أوجد فرقة في الإسلام تسمى بالجارودية ، ولم يصرح
بتوثيقه أصلا . ونقل عدة من المشايخ عنه خصوصا في مثل ما يكون مفاده أن
الأئمة اثنا عشر لا يكون دليلا كافيا ، فإن مثل ذلك ينقل عن غير الموثق أيضا
للتأييد .
وأما القول الثالث فيدل عليه صحيح سعد الأشعري ، قال :
قال الرضا ( عليه السلام ) في سجدتي السهو : " إذا نقصت قبل التسليم ، وإذا
زدت فبعده " ( 1 ) .
وصحيح صفوان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن سجدتي السهو ، فقال : " إذا نقصت فقبل التسليم ،
وإذا زدت فبعده " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 314 ح 4 من ب 5 من أبواب الخلل .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 315 ح 6 من ب 5 من أبواب الخلل .