تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
شرح
من الأقوال المشهورة ، وهو أقرب إلى المشهور بين الشيعة إن كان هو الحق ، وأما إن كان التفصيل هو الحق فهو عين الحق فلا تقية في ذكر التفصيل . وثالثا فلأن التقية تتأدى بصرف الحكم على وفق العامة ، فلا وجه للتعليل الذي هو باطل آخر على فرض التقية . نعم ، يمكن أن يقال بعدم ثبوت حجية الخبر ، أو يمكن أن يكون راجعا إلى النقيصة بقرينة التعليل ، من جهة أن ملاحظة حرمة الصلاة وحفظ حريمها يناسب تأمين النقص في الصلاة وما يكون زائدا عنها يؤتى بها خارج الصلاة ، وتلك النكتة مانعة عن الأخذ بالإطلاق . والعمدة هو الأول خصوصا مع إعراض المشهور عنه ، فإن رفع الجرح عنه غير إثبات التوثيق لمن أوجد فرقة في الإسلام تسمى بالجارودية ، ولم يصرح بتوثيقه أصلا . ونقل عدة من المشايخ عنه خصوصا في مثل ما يكون مفاده أن الأئمة اثنا عشر لا يكون دليلا كافيا ، فإن مثل ذلك ينقل عن غير الموثق أيضا للتأييد . وأما القول الثالث فيدل عليه صحيح سعد الأشعري ، قال : قال الرضا ( عليه السلام ) في سجدتي السهو : " إذا نقصت قبل التسليم ، وإذا زدت فبعده " ( 1 ) . وصحيح صفوان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن سجدتي السهو ، فقال : " إذا نقصت فقبل التسليم ، وإذا زدت فبعده " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 314 ح 4 من ب 5 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 315 ح 6 من ب 5 من أبواب الخلل .