تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
شرح
ما يدل على أن سجدتي السهو في النقص قبل التسليم عن مثل ذلك المجبور بعد الصلاة . فالدليل على المشهور واضح في السهو بالزيادة وفي بعض موارد النقيصة ، بل الإطلاق دال على أن سجدة السهو بعد الصلاة في جميع الموارد ، لكنه قابل لرفع اليد عنه بما يأتي في الاستدلال على القول بالتفصيل . وأما القول الثاني فليس في البين ما يدل عليه إلا خبر أبي الجارود ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) متى أسجد سجدتي السهو ؟ قال : " قبل التسليم فإنك إذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك " ( 1 ) . ورده بضعف السند والحمل على التقية لا يخلو عن خفاء : أما الأول فلما حققه المحدث النوري في خاتمة المستدرك من توثيق محمد بن سنان ( 2 ) وزياد بن المنذر أبي الجارود ( 3 ) ، ولا ضعف في السند إلا من جهتهما بناء على كون ابن سنان هو محمد بن سنان المعروف كما هو الظاهر . ونزيد في المقام أن الناقل عنهما محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة ولم يستثنهما ابن الوليد كما استثنى عدة من رجاله وتبعه تلميذه الصدوق رضوان الله تعالى عليهما . وأما الثاني فهو بعيد جدا : أما أولا فلما تقدم ( 4 ) من أن الفتوى بكونهما بعد التسليم منقولة عن عدة من علماء العامة والقدماء منهم . وثانيا فلأن التفصيل بين الزيادة والنقصان أشهر بين العامة أو هو أيضا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 314 ح 5 من ب 5 من أبواب الخلل . ( 2 ) المستدرك : ج 3 من الطبعة الحجرية ص 557 ( كو ) . ( 3 ) المستدرك : ج 3 من الطبعة الحجرية ص 703 ( شسج ) . ( 4 ) في ص 620 .