تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
شرح
في الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ، فقال : " يتم صلاته ثم يسجد سجدتين " قال : قلت له : سجدتا السهو قبل التسليم هما أم بعد ؟ قال : " بعد " ( 1 ) . وفيه : أنه أخص من المدعى ، لاحتمال العهد في اللام في كلمة " السهو " أي ذاك السهو المسبوق في الكلام . وخبر عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) ، قال : " إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما " ( 2 ) . وفيه : أنه وارد في مورد احتمال الزيادة فلا يدل على صورة النقصان الذي هو عمدة محل الإشكال . ويمكن التمسك للمطلوب أيضا بحسن الحلبي : في من لم يدر سجد سجدة أم ثنتين ، قال ( عليه السلام ) : " يسجد أخرى وليس بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو " ( 3 ) . فإنه ظاهر في أن وقتهما بعد الصلاة مطلقا . وخبر القداح - الصحيح أو الموثق - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 313 و 314 ح 1 من ب 4 و 5 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 314 ح 2 من ب 5 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 971 ح 1 من ب 15 من أبواب السجود . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 314 ح 3 من ب 5 من أبواب الخلل .