شرح
في الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ، فقال :
" يتم صلاته ثم يسجد سجدتين " قال : قلت له : سجدتا السهو قبل
التسليم هما أم بعد ؟ قال : " بعد " ( 1 ) .
وفيه : أنه أخص من المدعى ، لاحتمال العهد في اللام في كلمة " السهو "
أي ذاك السهو المسبوق في الكلام .
وخبر عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) ، قال :
" إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو
بعد تسليمك ثم سلم بعدهما " ( 2 ) .
وفيه : أنه وارد في مورد احتمال الزيادة فلا يدل على صورة النقصان الذي
هو عمدة محل الإشكال .
ويمكن التمسك للمطلوب أيضا بحسن الحلبي :
في من لم يدر سجد سجدة أم ثنتين ، قال ( عليه السلام ) : " يسجد أخرى
وليس بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو " ( 3 ) .
فإنه ظاهر في أن وقتهما بعد الصلاة مطلقا .
وخبر القداح - الصحيح أو الموثق - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
علي ( عليهم السلام ) ، قال :
" سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 313 و 314 ح 1 من ب 4 و 5 من أبواب الخلل .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 314 ح 2 من ب 5 من أبواب الخلل .
( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 971 ح 1 من ب 15 من أبواب السجود .
( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 314 ح 3 من ب 5 من أبواب الخلل .