شرح
وفي الفقيه :
قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الحديث . وقال : وأما حديث صفوان عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وسألته عن سجدتي السهو ، فقال : " إذا نقصت
فقبل التسليم ، وإذا زدت فبعده " فإني أفتي به في حال التقية ( 1 ) .
وحسن الفضيل عن أبي جعفر ( عليه السلام ) :
في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس
بينهما ، قال : " فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته ، وإن لم يذكر حتى
ركع فليمض في صلاته ، فإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس " ( 2 ) .
وفي حسن الحلبي الوارد في مورد المسألة المذكورة :
" فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم " ( 3 ) .
وفي خبر سليمان بن خالد في المورد المذكور :
" حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو " ( 4 ) .
وفي صحيح ابن أبي يعفور الوارد فيه أيضا :
" يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن
يتكلم " ( 5 ) .
وكل ذلك وارد في النقيصة ، لكن لا يدل على أن الحكم في كل نقيصة كذلك ،
لأن موردها النقيصة المنجبرة بالقضاء ، مع إمكان دعوى الانصراف في أصل
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 1 ص 341 ح 11 و 12 .
( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 997 ح 1 من ب 9 من أبواب التشهد .
( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 998 ح 3 من ب 9 من أبواب التشهد .
( 4 ) الوسائل : ج 4 ص 995 ح 3 من ب 7 من أبواب التشهد .
( 5 ) الوسائل : ج 4 ص 995 ح 4 من ب 7 من أبواب التشهد .