تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
شرح
وفي الفقيه : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الحديث . وقال : وأما حديث صفوان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وسألته عن سجدتي السهو ، فقال : " إذا نقصت فقبل التسليم ، وإذا زدت فبعده " فإني أفتي به في حال التقية ( 1 ) . وحسن الفضيل عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما ، قال : " فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته ، وإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته ، فإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس " ( 2 ) . وفي حسن الحلبي الوارد في مورد المسألة المذكورة : " فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم " ( 3 ) . وفي خبر سليمان بن خالد في المورد المذكور : " حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو " ( 4 ) . وفي صحيح ابن أبي يعفور الوارد فيه أيضا : " يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم " ( 5 ) . وكل ذلك وارد في النقيصة ، لكن لا يدل على أن الحكم في كل نقيصة كذلك ، لأن موردها النقيصة المنجبرة بالقضاء ، مع إمكان دعوى الانصراف في أصل
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 1 ص 341 ح 11 و 12 . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 997 ح 1 من ب 9 من أبواب التشهد . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 998 ح 3 من ب 9 من أبواب التشهد . ( 4 ) الوسائل : ج 4 ص 995 ح 3 من ب 7 من أبواب التشهد . ( 5 ) الوسائل : ج 4 ص 995 ح 4 من ب 7 من أبواب التشهد .