تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
قال ( قدس سره ) :
وموضعهما بعد التسليم للزيادة أو النقصان ، وقيل : قبله ، وقيل بالتفصيل ( 1 ) . *
شرح
ومنها : ما تكون الزيادة لأجل الرجوع إلى تدارك النقص ، فإنه يمكن التمسك لعدم الإيجاب بخبر الحلبي المتقدم ( 2 ) وحسن أبي بصير المتقدم ( 3 ) وصحيح ابن أبي يعفور وفيه : فقال : " إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم " ( 4 ) . وموثق عمار المتقدم ( 5 ) أيضا ، ويؤيده حسن الحلبي المتقدم ( 6 ) وإن كان فيه إشكال من جهة احتمال كون قوله " فإذا فرغت " راجعا إلى الحكمين ، وإن كان بعيدا عرفا خصوصا مع ملاحظة قوله " حتى تفرغ ، فإذا فرغت " وهو الذي يظهر من كلام صاحب مصباح الفقيه ( قدس سره ) ( 7 ) . ثم إنه على فرض لزوم سجدتي السهو لذلك من باب الزيادة فهل يكفي ذلك مرة واحدة لكون السهو واحدا أو يتعدد بتعدد العناوين ؟ صريح العروة هو الثاني ( 8 ) ، وخالف في ذلك صاحب المستمسك فقال بالاكتفاء بها مرة واحدة ( 9 ) ، وبعضهم قد رجح عدم وجوبها أصلا ، وهو الأصح . والله العالم . * في الجواهر :
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 90 . ( 2 ) في ص 609 . ( 3 ) في ص 609 . ( 4 ) الوسائل : ج 4 ص 995 ح 4 من ب 7 من أبواب التشهد . ( 5 ) في ص 610 . ( 6 ) في ص 611 . ( 7 ) مصباح الفقيه : ج 2 ص 591 . ( 8 ) العروة الوثقى : كتاب الصلاة ، الفصل 55 ، المسألة 3 . ( 9 ) المستمسك : ج 7 ص 550 .