قال ( قدس سره ) :
وموضعهما بعد التسليم للزيادة أو النقصان ، وقيل : قبله ، وقيل
بالتفصيل ( 1 ) . *
شرح
ومنها : ما تكون الزيادة لأجل الرجوع إلى تدارك النقص ، فإنه يمكن التمسك
لعدم الإيجاب بخبر الحلبي المتقدم ( 2 ) وحسن أبي بصير المتقدم ( 3 ) وصحيح ابن
أبي يعفور وفيه :
فقال : " إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتى
يركع فليتم صلاته ، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم " ( 4 ) .
وموثق عمار المتقدم ( 5 ) أيضا ، ويؤيده حسن الحلبي المتقدم ( 6 ) وإن كان فيه
إشكال من جهة احتمال كون قوله " فإذا فرغت " راجعا إلى الحكمين ، وإن كان
بعيدا عرفا خصوصا مع ملاحظة قوله " حتى تفرغ ، فإذا فرغت " وهو الذي يظهر
من كلام صاحب مصباح الفقيه ( قدس سره ) ( 7 ) .
ثم إنه على فرض لزوم سجدتي السهو لذلك من باب الزيادة فهل يكفي ذلك
مرة واحدة لكون السهو واحدا أو يتعدد بتعدد العناوين ؟ صريح العروة هو
الثاني ( 8 ) ، وخالف في ذلك صاحب المستمسك فقال بالاكتفاء بها مرة واحدة ( 9 ) ،
وبعضهم قد رجح عدم وجوبها أصلا ، وهو الأصح . والله العالم .
* في الجواهر :
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 90 .
( 2 ) في ص 609 .
( 3 ) في ص 609 .
( 4 ) الوسائل : ج 4 ص 995 ح 4 من ب 7 من أبواب التشهد .
( 5 ) في ص 610 .
( 6 ) في ص 611 .
( 7 ) مصباح الفقيه : ج 2 ص 591 .
( 8 ) العروة الوثقى : كتاب الصلاة ، الفصل 55 ، المسألة 3 .
( 9 ) المستمسك : ج 7 ص 550 .