شرح
ويكون من أركانها ، كيف ! ولولا ذلك لكان المتعين في صورة الشك في الركعات
هو الإتيان بالركعة المشكوكة بقصد أنه على فرض الإتيان بها قبلا يكون بعنوان
الخضوع لله تعالى من دون قصد الصلاتية .
فالظاهر عدم الإشكال في ذلك أيضا من حيث عدم الإيجاب .
الثالث : العمل الخارج عن الأجزاء الصلاتية من دون قصد الجزئية كالتصدق .
وهذا مما لا إشكال فيه ، ووجهه واضح .
الرابع : العمل الخارج عنها بقصد الجزئية لها سهوا .
والظاهر عدم صدق الزيادة .
الخامس : ما يؤتى بقصد الجزئية للصلاة ويكون سنخه جزء من الأذكار
والقرآن والدعاء .
وفيه إشكال لوجهين :
أحدهما : أن مقتضى رواية عمار هو الإيجاب ، ففي صدرها : " أو أردت أن
تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت " ، وفي ذيلها : وعن الرجل إذا أراد أن يقعد
فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شئ أو يحدث شئ ، فقال : " ليس عليه سجدتا
السهو حتى يتكلم بشئ " ( 1 ) .
لكن في الخبر إشكال من جهة أن مقتضى الصدر دخالة السهو في الفعل في
الصلاة ومقتضى الذيل هو الإلقاء ، وهذا مما يوجب سوء الظن بعمار الذي هو
معروف في عدم صحة ضبطه .
ثانيهما : من جهة صدق الزيادة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 346 ح 2 من ب 32 من أبواب الخلل .