تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
شرح
لكنه مدفوع بإطلاق ما تقدم الإيماء إليه من صحيح الحلبي ( 1 ) . السادس : الفعل المأتي به بالعنوان المذكور . والظاهر صدق الزيادة عليه ، لكن مقتضى ذيل رواية عمار هو عدم الإيجاب فالأحوط في الصورتين هو الإتيان بسجدتي السهو على فرض الإيجاب لكل زيادة ونقيصة .ومنها : النقص المتدارك ، قال ( قدس سره ) في الجواهر : ولا سجود للنقيصة إذا تدوركت . . . لكن في الموجز وجوبه لكل سهو وإن تدارك فيها أو بعدها ( 2 ) . أقول : يمكن أن يقال : إن التدارك إن كان في الصلاة قبل فوات محله فلا إشكال في عدم إيجابه لسجدة السهو من حيث النقصان ، لعدم صدقه حقيقة ولو كان ذلك بعد الدخول في الجزء الآخر الأصلي ما دام لم يدخل في الركن ، لأنه لم يحصل نقصان ، فإن لزوم الزيادة بذلك غير المبحوث عنه من عدم لزومها للنقصان . وأما إذا كان التدارك بعد الصلاة : فإن كان مفاد الدليل هو إتمام ما نقص حقيقة بأن يكون التكليف في حال الذهول عن المكلف به الأولي ذلك وكان وافيا بتمام المصلحة الإلزامية - كما أنه الظاهر من الدليل الدال على صلاة الاحتياط من جهة قوله ( عليه السلام ) على ما في خبر عمار : " كان ما صليت تمام ما نقصت " ( 3 ) وقوله ( عليه السلام ) على ما في خبر ابن أبي يعفور : " وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة " ( 4 ) - فإن الظاهر أيضا عدم وجوب سجدتي السهو ، من جهة صحيح الفضيل المتقدم ( 5 ) بناء على شموله
هامش
( 1 ) تقدم في ص 615 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 440 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 318 ح 3 من ب 8 من أبواب الخلل . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 323 ح 2 من ب 11 من أبواب الخلل . ( 5 ) في ص 608 .