تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
شرح
النقصان ملحوظا بالنسبة إلى أصل الطبيعة ، والزيادة ملحوظة بالنسبة إلى الصلاة الكاملة ( 1 ) . وهو غير ظاهر ، فإن الظاهر وحدة ما لوحظ إليه الزيادة والنقيصة ، وهو الماهية الموجودة في الخارج الصادقة على الكامل والصادقة على الناقص من حيث الجزء المستحبي . نعم ، لو لم يمكن أن يكون كذلك فما ذكره ( قدس سره ) جواب آخر يصار إليه من جهة ضيق الخناق وعدم التمكن من حفظ الظهور . ولو فرضنا صدق النقصان فالوجه في عدم الوجوب هو انصراف النقصان إلى الموجب للخلل في حال العمد .ومنها : ما لو زاد مندوبا ، قال ( قدس سره ) في الجواهر : في التذكرة : إنه سجد للسهو . ولا ريب أنه أحوط وإن كان فيه نظر كما في الروضة ، لعدم زيادة السهو على العمد ( 2 ) . انتهى . أقول : زيادة المستحب على أقسام : الأول : أن يكون من قبيل الذكر والدعاء من غير قصد الجزئية للصلاة ، كأن سها عن كونه في الصلاة فقال : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له " بقصد مطلق الذكر أو قال : " الله أكبر " بقصد مطلق الذكر . وهذا مما لا ينبغي الإشكال في عدم لزوم سجدتي السهو لذلك ، لعدم صدق الزيادة من باب عدم قصد الصلاتية بذلك على ما هو المفروض - وإن كان
هامش
( 1 ) المستمسك : ج 7 ص 547 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 440 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 614 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي