تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
شرح
في هذا الوجه إشكال يأتي - ولأن كل ما يناجي به الرب ( 1 ) أو ذكر به النبي ( صلى الله عليه وآله ) فهو من الصلاة كما يدل عليه صحيح الحلبي ( 2 ) وكذا ما كان من القرآن الذي لا إشكال فيه في حال العمد كتكرار * ( إياك نعبد وإياك نستعين ) * أو * ( مالك يوم الدين ) * ( 3 ) ، وهذا مما لا إشكال فيه . الثاني : العمل المأتي به بقصد القربة كرفع اليد في القنوت ، ومقتضى ما تقدم من توقف صدق الزيادة على أن يكون ذلك بقصد الجزئية عدم صدق الزيادة عليه أيضا حتى يوجب سجدتي السهو . لكن فيه إشكال من جهة معتبر زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : " لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم ، فإن السجود زيادة في المكتوبة " ( 4 ) . وحيث إنه في مساق التعليل فلا يناسب التعبد . ومن ذلك يظهر أن ما في كتاب الأستاذ الوالد ( قدس سره ) من احتمال " أن يكون إطلاق الزيادة على سجود التلاوة من جهة مانعية السجدة الواحدة ولو للتلاوة في الصلاة " ( 5 ) خلاف الظاهر ، مع أن صدق الزيادة بصرف اعتبار العدم في المركب غير واضح أيضا . ولعل الأولى أن يقال : إنه يصدق الزيادة بتكرار ما هو دخيل في ماهية الصلاة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 1262 ح 1 من ب 13 من أبواب قواطع الصلاة . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 1262 ح 2 من ب 13 من أبواب قواطع الصلاة . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 813 ، الباب 68 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 4 ) الوسائل : ج 4 ص 779 ح 1 من ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 5 ) كتاب الصلاة للحائري المؤسس ( قدس سره ) : ص 164 .