شرح
مفهومه من دون فرض الفراغ ، ولا يمكن لحاظ مفهوم واحد فارغا عن وجوده
وغير فارغ عنه في لحاظ واحد ، وبمثل هذا يشكل في شمول مثل " كل شئ لك
حلال " للتكليفي المقتضي للحاظ الشئ الذي هو فعل المكلف غير فارغ عن
فرض تحققه ووجوده في الخارج وللوضعي المقتضي للحاظه فارغا عن وجوده
كمثل البيع ونحوه فيحكم بصحته . وأساس ذلك مما أفاده الوالد الأستاذ العلامة
قدس الله نفسه وتغمده الله برحمته وغفرانه .
وقد يمكن أن يقال : إنه بناء على الأمرين ( من كون مفاد دليل نفي السهو هو
نفي الاستحباب واقعا أو ظاهرا والاقتصار على الاحتمال كذلك ، ومن كون
الموضوع هو النافلة المفروغة عن فرض وجودها في الخارج ) أنه يشمل مثل
صلاة جعفر ( عليه السلام ) بالنسبة إلى الثانية منها ، لأن عنوان صلاة جعفر ( عليه السلام ) مفروض
الوجود ، وهكذا بالنسبة إلى الوتر الذي يطلق في الأخبار على الشفع والوتر .
ولكن فيه : أن مصداق المطلق الذي هو بحكم العام في مثل صحيح محمد بن
مسلم : " سألته عن السهو في النافلة " هو النافلة الصادقة على كل من صلاتي جعفر ،
فيكون المجموع مصداقين للعام المذكور لا مصداقا واحدا أو مشمولا للعام
مرتين : مرة بعنوان كل نافلة وأخرى بعنوان صلاة جعفر ، كما في " أكرم العلماء "
فإن المصداق له كل عالم ولا يكون مجموع علماء بلدة فلان من باب كونه تحت
عنوان واحد مصداقا آخر له كما هو واضح . كيف ! ولو كان مصداقا له لزم شمول
العام لصلاة جعفر مرتين وهو مما يأبى عنه العرف جدا .الثالث :
نقل ( قدس سره ) في الجواهر عن صريح العلامة الطباطبائي ( قدس سره ) في مصابيحه أن المراد
بالنافلة ما يشمل صلاة العيد مع اختلال شرائط الوجوب ، وعن الشهيد الثاني