تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
شرح
مفهومه من دون فرض الفراغ ، ولا يمكن لحاظ مفهوم واحد فارغا عن وجوده وغير فارغ عنه في لحاظ واحد ، وبمثل هذا يشكل في شمول مثل " كل شئ لك حلال " للتكليفي المقتضي للحاظ الشئ الذي هو فعل المكلف غير فارغ عن فرض تحققه ووجوده في الخارج وللوضعي المقتضي للحاظه فارغا عن وجوده كمثل البيع ونحوه فيحكم بصحته . وأساس ذلك مما أفاده الوالد الأستاذ العلامة قدس الله نفسه وتغمده الله برحمته وغفرانه . وقد يمكن أن يقال : إنه بناء على الأمرين ( من كون مفاد دليل نفي السهو هو نفي الاستحباب واقعا أو ظاهرا والاقتصار على الاحتمال كذلك ، ومن كون الموضوع هو النافلة المفروغة عن فرض وجودها في الخارج ) أنه يشمل مثل صلاة جعفر ( عليه السلام ) بالنسبة إلى الثانية منها ، لأن عنوان صلاة جعفر ( عليه السلام ) مفروض الوجود ، وهكذا بالنسبة إلى الوتر الذي يطلق في الأخبار على الشفع والوتر . ولكن فيه : أن مصداق المطلق الذي هو بحكم العام في مثل صحيح محمد بن مسلم : " سألته عن السهو في النافلة " هو النافلة الصادقة على كل من صلاتي جعفر ، فيكون المجموع مصداقين للعام المذكور لا مصداقا واحدا أو مشمولا للعام مرتين : مرة بعنوان كل نافلة وأخرى بعنوان صلاة جعفر ، كما في " أكرم العلماء " فإن المصداق له كل عالم ولا يكون مجموع علماء بلدة فلان من باب كونه تحت عنوان واحد مصداقا آخر له كما هو واضح . كيف ! ولو كان مصداقا له لزم شمول العام لصلاة جعفر مرتين وهو مما يأبى عنه العرف جدا .الثالث : نقل ( قدس سره ) في الجواهر عن صريح العلامة الطباطبائي ( قدس سره ) في مصابيحه أن المراد بالنافلة ما يشمل صلاة العيد مع اختلال شرائط الوجوب ، وعن الشهيد الثاني
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 579 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي