تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
شرح
المذكور ، لقيام الاحتمال في جميع موارد حصول الشك . والحاصل أنه لا فرق بين مورد البحث والشك غير المسبوق بالكثرة في غيره . ثانيهما : ما تقدم من معتبر الجليلين ( 1 ) ، بناء على ما تقدم ( 2 ) استظهاره منه من كون الظاهر من السؤال كثرة الشك حتى صار بحيث يشك في واقعة واحدة في أطراف كثيرة من دون فرض الكثرة في ذلك ، فأجاب ( عليه السلام ) فيه بالإعادة . نعم ، لو علم بأن ذلك من الشيطان لوجب عدم الالتفات ، لكن ذلك صرف فرض يمكن فرضه في الشك الابتدائي المحض أيضا . السادس : قال ( قدس سره ) في الجواهر ما ملخصه أنه :لا يجب على كثير السهو بالمعنى المبحوث عنه ضبط صلاته ( 3 ) . أقول : كما صرح بذلك ( قدس سره ) في العروة ( 4 ) ، ولكن احتاط بعض علماء العصر على نحو الإطلاق . والوجه في وجوب الضبط أمران : أحدهما : الأخبار الخاصة الآمرة بحفظ الصلاة عنه بالإدراج كما في خبر عبيد الله الحلبي ( 5 ) ، أو الإحصاء بالحصى كما في خبر الخثعمي ( 6 ) . لكن من الواضح عدم دلالة الروايات على الوجوب بعد ما كان الظاهر من السؤال الاستعلاج - لا الوقوف على الحكم - وكون المورد مما يرجع إليه للاستعلاج ، فراجع وتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 329 ح 2 من ب 16 من أبواب الخلل . ( 2 ) في ص 549 . ( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 421 . ( 4 ) كتاب الصلاة ، الفصل 56 ، المسألة 6 . ( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 335 ح 3 من ب 22 من أبواب الخلل . ( 6 ) الوسائل : ج 5 ص 343 ح 1 من ب 28 من أبواب الخلل .