تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
شرح
فما في الجواهر عن الشهيد ( قدس سره ) في الذكرى : من وجوبه عليه بصرف رؤية ذلك معللا بأن الظاهر أنه يؤدي الواجب مع عدم مشروعية التطوع بهما ( 1 ) . فيه ما عرفت وتعرف إن شاء الله من وجود موارد لاستحباب التطوع بهما ، وما عرفت من أنه لا ينحصر وجه عدم الوجوب في احتمال الاستحباب .الحادي عشر : أنه إذا سها المأموم عن شئ مع عدم سهو الإمام والإتيان به فالمستفاد من الجواهر ( 2 ) وصريح الحدائق أنه لا شئ على الإمام من غير خلاف ولا إشكال ( 3 ) . وهو كذلك ، إذ ليس المستفاد مما ورد في بعض الروايات الآتية ( 4 ) إن شاء الله من أن الإمام يحمل أوهام من خلفه أنه يجب عليه تدارك ما فات عنهم ، بل الظاهر أن الإمام بنفس إمامته وصلاته يحمل أوهامهم لا أنه يجب عليه التدارك ، وذلك بقرينة استثناء تكبيرة الإحرام كما في خبر محمد بن سهل ( 5 ) وأصرح من ذلك خبر عمار ( 6 ) ، وهو الذي يساعده الارتكاز العرفي ويومئ إليه الإتيان بالجملة الخبرية في الخبرين ، فراجع وتأمل .الثاني عشر : أنه في مورد سهو المأموم خاصة هل يكون ذكر الإمام والإتيان بما سها عنه المأموم كافيا أم لا ؟ لا إشكال عندهم على الظاهر في عدم تحمله لوهم المأموم إذا أخل بالركن بعد المضي عن محل التدارك . والوجه في ذلك وضوح بطلان القدوة ببطلان الصلاة ، والحكم بالصحة متوقف على بقاء القدوة وهو متوقف على الحكم فالحكم بالصحة دوري .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 412 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 413 . ( 3 ) الحدائق : ج 9 ص 281 . ( 4 ) في ص 537 . ( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 338 و 339 ح 2 و 5 من ب 24 من أبواب الخلل . ( 6 ) الوسائل : ج 5 ص 338 و 339 ح 2 و 5 من ب 24 من أبواب الخلل .