شرح
الشيخ ( قدس سره ) وغير واحد من الأصحاب به مع مخالفته للقواعد ، فإنه بمنزلة الشهادة
باعتباره الموجب للاعتماد عليه وإن لم يكن سنده معتبرا .
وأما الموافقة للعامة فهي مرجحة في مقام التعارض ولا تكون موجبة لرفع
اليد عنه من دون فرض التعارض .
وأما الثالث فمردود بأن الحمل على المورد المذكور إلقاء للعنوان المأخوذ
في الخبر وليس من قبيل التقييد ، لأنه في صورة الاشتراك لا يكون سجود السهو
للاشتراك في السهو بل لسهو نفسه .
والأولى أن يجاب بأنه ليس الموثق سؤالا وجوابا بصدد بيان لزوم سجود
السهو لسهو الإمام ، بل الظاهر أنه مفروغ لديه في الجملة ، ويمكن أن يكون ذلك
من جهة التقية في العمل فأرشده الإمام ( عليه السلام ) بالصبر إلى انتهاء الصلاة وعدم متابعة
الإمام بالاقتداء في سجدتي سهو الإمام في أثناء الصلاة ، ويمكن أن يكون فرض
ذلك من باب علية سهو الإمام لسهو المأموم وتعارف سجدتي السهو بين الصلاة
وقبل السلام - كما عليه بناء العامة مطلقا أو في الجملة - فردعه ( عليه السلام ) عنه وأرشده
إلى التأخير إلى ما بعد السلام .
والحاصل أن المشكلة التي صارت سببا للسؤال بحسب الظاهر خصوص
الفرع المذكور ، وهو تأخير المأموم عن الإمام مع مفروغية الحكم عنده في صورة
التلازم له من أول الصلاة إلى آخرها .
ثم إنه على فرض الإطلاق فهو معارض بما دل على بيان موجبات سجدتي
السهو وأنهما لكل زيادة ونقيصة في صلاة نفسه ( 1 ) الظاهر في عدم وجوبهما في
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 346 ، الباب 32 من أبواب الخلل .