تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
شرح
الشيخ ( قدس سره ) وغير واحد من الأصحاب به مع مخالفته للقواعد ، فإنه بمنزلة الشهادة باعتباره الموجب للاعتماد عليه وإن لم يكن سنده معتبرا . وأما الموافقة للعامة فهي مرجحة في مقام التعارض ولا تكون موجبة لرفع اليد عنه من دون فرض التعارض . وأما الثالث فمردود بأن الحمل على المورد المذكور إلقاء للعنوان المأخوذ في الخبر وليس من قبيل التقييد ، لأنه في صورة الاشتراك لا يكون سجود السهو للاشتراك في السهو بل لسهو نفسه . والأولى أن يجاب بأنه ليس الموثق سؤالا وجوابا بصدد بيان لزوم سجود السهو لسهو الإمام ، بل الظاهر أنه مفروغ لديه في الجملة ، ويمكن أن يكون ذلك من جهة التقية في العمل فأرشده الإمام ( عليه السلام ) بالصبر إلى انتهاء الصلاة وعدم متابعة الإمام بالاقتداء في سجدتي سهو الإمام في أثناء الصلاة ، ويمكن أن يكون فرض ذلك من باب علية سهو الإمام لسهو المأموم وتعارف سجدتي السهو بين الصلاة وقبل السلام - كما عليه بناء العامة مطلقا أو في الجملة - فردعه ( عليه السلام ) عنه وأرشده إلى التأخير إلى ما بعد السلام . والحاصل أن المشكلة التي صارت سببا للسؤال بحسب الظاهر خصوص الفرع المذكور ، وهو تأخير المأموم عن الإمام مع مفروغية الحكم عنده في صورة التلازم له من أول الصلاة إلى آخرها . ثم إنه على فرض الإطلاق فهو معارض بما دل على بيان موجبات سجدتي السهو وأنهما لكل زيادة ونقيصة في صلاة نفسه ( 1 ) الظاهر في عدم وجوبهما في
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 346 ، الباب 32 من أبواب الخلل .