تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
شرح
منها : أن السهو إذا استعمل في الشك فالقدر المتيقن منه بحسب التتبع في موارد الاستعمال هو الشك في الركعات ، بل لم نعثر على الاستعمال في خصوص الشك في الأفعال . نعم ، يمكن الاستعمال في الأعم ، لكنه غير محقق . ومنها : أن الظاهر من قوله فيه : " ليس على الإمام سهو " رفع ما يجب على المكلف بواسطة السهو ، وما يجب عليه مطلقا بواسطة السهو هو الشك في الركعات ، وأما عند الشك في الأفعال فلا يجب عليه شئ إذا كان بعد التجاوز ، فليس مما يجب عليه بما أنه شك في الفعل مطلقا ، بل بما أنه شك في الفعل قبل التجاوز ، فافهم وتأمل . ومنها : أن الشك في الركعات حيث إنه مختص من حيث الحكم المذكور بما إذا فرض التلازم في الركعات بين الإمام والمأموم - ولذا لا يرجع المأموم إلى الإمام إذا احتمل التخلف عنه مع قطعه بأن صلاة الإمام كصلاة نفسه - فلا يشمل صورة عدم التلازم ، لكن لم يذكر القيد المذكور ولعله مستدرك عرفا ، لأن التلازم مع فرض القدوة بحكم الدائم بحيث يستهجن التقييد على الظاهر ، وهذا يوجب الانصراف إلى الركعات ، لأن الموضوع للرجوع هو مورد التلازم الذي لا يحتاج إلى التقييد للغلبة القريبة بالدوام ، وهذا بخلاف الأفعال والأذكار فإن التخلف كثير ، فافهم وتأمل . ولا يخفى أن الوجوه الثلاثة التي هي منشأ للانصراف جائية في المعتبرين المتقدم ذكرهما على معتبر حفص البختري .العاشر : إذا سها الإمام عن شئ يوجب سجدتي السهو عليه ففي الجواهر عن المبسوط ومحكي الوسيلة والسرائر :