شرح
إليهم في الإتيان بالثالثة والمأمومون يرجعون إلى الإمام في عدم الإتيان
بالرابعة والخامسة .التاسع : أنه قال ( قدس سره ) في الجواهر :
ويظهر من صاحب المدارك بل هو المنقول عن جده أيضا بل
نسبه فيها إلى الأصحاب أنه لا فرق في الحكم بين الأفعال
والركعات . وفيه تأمل ، للشك في شمول الأدلة ( 1 ) . انتهى ملخصا .
أقول : أما معتبر يونس المتقدم ( 2 ) فحيث إن السؤال عن الشك في الركعات
والمقصود من قوله ( عليه السلام ) : " وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو ، ولا في
الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة " ( 3 ) . هو الشك في
الركعات ، فلا إطلاق له يشمل الشك في الأفعال ، وهذا مما يصلح أن يكون قرينة
على الإجمال وعدم الإطلاق لا سيما السؤال ، فإن السؤال يصلح لأن يكون قرينة
على عدم الإطلاق بالنسبة إلى غير مورده ، فإنه لو سئل عن الإخفات في النوافل
فكان الجواب " لا بأس " فلا يتوهم أحد أن يكون المراد عدم البأس بشئ مطلقا ،
فتأمل .
وأما صحيح علي بن جعفر المتقدم ( 4 ) فحيث إن السؤال عن الذي " لا يدري
كم صلى " فهو ظاهر في خصوص الركعات ، لأن الواحد الكمي في الصلاة عرفا
هو الركعات على الظاهر .
وأما خبر حفص المتقدم ( 5 ) فإطلاقه مخدوش من وجوه :
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 411 .
( 2 ) في ص 478 .
( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل .
( 4 ) في ص 513 .
( 5 ) في ص 477 .