تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
شرح
إليهم في الإتيان بالثالثة والمأمومون يرجعون إلى الإمام في عدم الإتيان بالرابعة والخامسة .التاسع : أنه قال ( قدس سره ) في الجواهر : ويظهر من صاحب المدارك بل هو المنقول عن جده أيضا بل نسبه فيها إلى الأصحاب أنه لا فرق في الحكم بين الأفعال والركعات . وفيه تأمل ، للشك في شمول الأدلة ( 1 ) . انتهى ملخصا . أقول : أما معتبر يونس المتقدم ( 2 ) فحيث إن السؤال عن الشك في الركعات والمقصود من قوله ( عليه السلام ) : " وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو ، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة " ( 3 ) . هو الشك في الركعات ، فلا إطلاق له يشمل الشك في الأفعال ، وهذا مما يصلح أن يكون قرينة على الإجمال وعدم الإطلاق لا سيما السؤال ، فإن السؤال يصلح لأن يكون قرينة على عدم الإطلاق بالنسبة إلى غير مورده ، فإنه لو سئل عن الإخفات في النوافل فكان الجواب " لا بأس " فلا يتوهم أحد أن يكون المراد عدم البأس بشئ مطلقا ، فتأمل . وأما صحيح علي بن جعفر المتقدم ( 4 ) فحيث إن السؤال عن الذي " لا يدري كم صلى " فهو ظاهر في خصوص الركعات ، لأن الواحد الكمي في الصلاة عرفا هو الركعات على الظاهر . وأما خبر حفص المتقدم ( 5 ) فإطلاقه مخدوش من وجوه :
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 411 . ( 2 ) في ص 478 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل . ( 4 ) في ص 513 . ( 5 ) في ص 477 .