تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
شرح
ب - في الجواهر عن الروضة بعد نقل الفرع المذكور - من رجوع الإمام إلى بعض المأمومين الحافظ لعدد الركعات - : أن باقي المأمومين الشاكين يرجعون إلى الإمام ( 1 ) . وفيه إشكال من جهة أن مقتضى الاشتراط في خبر يونس ( 2 ) أنه يرجع المأموم إلى الإمام إذا لم يسه الإمام ، والسهو إما أعم من الظن والشك ، لكنه غير معلوم كما تقدم ( 3 ) ، وإما أن يكون المراد به خصوص الشك المعتدل من حيث الوهم ، والمفروض عدم حصول الظن للإمام وإلا دخل في بعض المسائل المتقدمة من رجوع الشاك إلى الظان . وتوهم " أن مثل معتبر البختري ( 4 ) الدال على نفي السهو عن الإمام يحكم بأنه لم يسه الإمام تعبدا فهو حاكم على معتبر يونس " ( 5 ) مدفوع ، فإن الظاهر منه نفي حكم السهو تعبدا لا إثبات حكم عدم السهو الذي هو رجوع المأموم إليه ، ولأن الظاهر من قوله " ليس على الإمام سهو " نفي ما عليه من عمل السهو ولا يكون راجعا إلى عمل الغير ، وحجية أمر لأحد لا تثبت إلا حجية لوازمه وملزوماته عليه لا على غيره كما في قول المجتهد بالنسبة إلى المقلد ، فتأمل . ويمكن دفع الإشكال بما تقدم مرارا من التمسك بإطلاق معتبر البختري وعدم منافاة المفهوم له ، لعدم الإطلاق ، فإن المنطوق هو الرجوع إلى الإمام مطلقا إذا لم يكن شاكا فيمكن أن يكون الحكم أنه في صورة الشك تفصيل : فإن كان
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 411 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل . ( 3 ) في ص 515 وما بعدها . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 338 ح 3 من ب 24 من أبواب الخلل . ( 5 ) المصدر : ص 340 ح 8 .