تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
شرح
لا حجة فيرجع إليه ، وإلا لا يرجع إليه خصوصا مع عدم إمكان الالتزام بعدم الرجوع إذا قامت عند الإمام بينة غير موجبة للظن ، ولا فرق بينه وبين البينة في الحجية للإمام ، مضافا إلى ما تقدم من أنه لا بد من حمل قوله ( عليه السلام ) " إذا حفظ من خلفه " على الأعم من الحفظ بالواقع أو الظاهر فلا بد أن يكون قوله " إذا لم يسه الإمام " كذلك أي كان الإمام قاطعا بوظيفته الفعلية ولو من باب قيام الحجة ، فالمسألة بحمده تعالى واضحة ولله الحمد أولا وآخرا . ج - إنه بعد ما تحقق جواز رجوع الإمام إلى بعض المأمومين ورجوع البعض الآخر الموافق للإمام في الشك إذا قامت عنده الحجة من جهة الرجوع إلى البعض المخالف وكفاية الحفظ في جهة في الرجوع إليه في ذلك ، فإنه لو كان الإمام شاكا بين الاثنتين والثلاث وبعض المأمومين موافقون له في ذلك والبعض الآخر شاكون بين الثلاث والأربع فهم يرجعون إلى الإمام في عدم الإتيان بالرابعة ، والإمام يرجع إليهم في الإتيان بالثالثة ، والموافقون له في الشك يرجعون إليه في الإتيان بالثالثة . د - بعد ما تقدم من كفاية الحفظ في جهة خاصة في الرجوع فلو كانت الرابطة موجودة بين الإمام وبين جميع المأمومين مع فرض اختلاف كل من الإمام والمأمومين واختلاف المأمومين بعضهم لبعض ، كما لو كان الإمام شاكا بين الاثنتين والثلاث وعدة من المأمومين شاكين بين الثلاث والأربع وعدة أخرى منهم بين الثلاث والخمس ، فالإمام يرجع في إحراز الثلاث إلى الكل ، ولا يلزم أن يكون الحافظون متفقين في الجهة المشكوكة أو الجهة المحفوظة التي لا يرجع إليها الشاك من جهة حفظه في ذلك ، فالإمام حافظ لعدم الإتيان بالرابعة والخامسة ولا يرجع إليهم في ما حفظ والمأمومون كلهم حافظون للإتيان بالثالثة ، فهو يرجع