تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
شرح
" ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم " ( 1 ) . والجواب أن كونه واردا في فرض التعدد غير اعتبار التعدد . مع أن اعتبار التعدد في جانب رجوع المأموم إلى الإمام لا وجه له أصلا . مع أن فرض التعدد في قوله ( عليه السلام ) : " ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه " غير واضح ، بل فرض التعدد في قوله " باتفاق منهم " يحتمل أن يكون في قوة أن يقال : " ليس على الإمام سهو إذا حفظ من خلفه سهوه ، متحدا كان من خلفه أو متعددا ، باتفاق منهم إذا كانوا متعددين " . وكيف كان ، فلا ريب في جواز التمسك بإطلاق معتبر البختري ( 2 ) لنفي ذلك الاحتمال .الثالث : في الجواهر : إن بعضهم توقف في اعتماد كل من الإمام والمأموم على صاحبه إذا لم يحصل الظن من حفظه ، لظهور المرسل ( 3 ) في الاستناد إليه والاعتماد عليه ، ولأن ذلك خرج مخرج الغالب من حصول الظن ( 4 ) . وفيه أولا : أنه خلاف الإطلاق . وثانيا : أنه خلاف الخصوصية المأخوذة في الدليل من عنوان الإمام والمأموم ، خصوصا مع قيام الدليل على حجية مطلق الظن في الركعات وعدم انحصار سبب الظن بذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل . ( 2 ) المتقدم في ص 513 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل . ( 4 ) الجواهر : ج 12 ص 405 .