قال ( قدس سره ) :
وكذا إذا سها المأموم [ مع حفظ الإمام ] عول على صلاة الإمام ،
ولا شك على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ( 1 ) . *
شرح
هو الركن ، لأن الإتيان بما بعده لا يكون لغوا ، فإن الثاني غير مأتي به قطعا
على وجهه ، لفقده أو لفقد الترتيب فيؤتى به ثانيا ولو على تقدير الإتيان به أولا ،
وأما إذا كان الأول منهما غير الركن فالرجوع والإتيان به لغو ، لأنه إما قد أتى به
وإما يقع في الصلاة الباطلة ، فالأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض أيضا .
ولعل الله تعالى يوفقنا بإذنه وفضله وإنعامه للتعرض لصور الشك والعلم
الإجمالي - المتفرعة على المباحث الكلية في الشك - في خاتمة الخلل ، على وجه
حاصر لجميع شقوقه إن شاء الله تعالى ، وما وقع كان تبعا لما في الجواهر على وجه
الإجمال والاستعجال .
* قال ( قدس سره ) في الجواهر :
بلا خلاف أجده في كل من الحكمين ، بل في المدارك نسبته إلى قطع
الأصحاب رضوان الله عليهم مشعرا بدعوى الإجماع عليه ( 2 ) .
أقول : ويستدل على ذلك بروايات :
منها : ما تقدم نقله ( 3 ) عن نوادر إبراهيم - كما عن الفقيه وعن الكليني
والشيخ ( قدس سرهم ) - عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وتقدم ( 4 ) إثبات اعتبار
الخبر من دون الاحتياج إلى الانجبار بالعمل ، بل لولا اعتباره بنفسه لوجوه
تقدمت ( 5 ) لكان إثبات اعتباره بالانجبار مشكلا ، من جهة احتمال اتكال
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 90 .
( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 404 .
( 3 ) في ص 478 .
( 4 ) في ص 479 .
( 5 ) في ص 479 .