تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
شرح
الأصحاب على معتبر حفص البختري الآتي المنصرف إلى صورة حافظية الإمام لرجوع المأموم إليه وبالعكس ، فالتقييد بالحفظ ليس وجهه منحصرا بالخبر المذكور . ومنها : ما هو أقوى من الصحيح ، وهو معتبر البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو . . . " ( 1 ) . ومنها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى ، هل عليه سهو ؟ قال : " لا " ( 2 ) . فأصل الحكم مما لا إشكال فيه ، إلا أن الكلام يقع في مواقع :الأول : في الجواهر عن بعض الأصحاب عدم الاعتبار بحفظ الصبي المميز إلا إذا أفاد ظنا ، وعن بعضهم عدم الاعتبار بحفظه وإن أفاد الظن ، وعن ثالث الإشكال إذا كان المأموم امرأة ( 3 ) . كل ذلك مدفوع بإطلاق الدليل لا سيما معتبر حفص بعد شرعية عبادة الصبي المميز ، وإلا فلا قدوة في البين حتى يبحث عن ذلك ، وبإطلاق دليل حجية الظن في ما أفاد الظن بلا إشكال ظاهر .الثاني : الظاهر عدم اعتبار تعدد المأمومين . وقد يحتمل - كما في مصباح الفقيه ( 4 ) - اعتباره من جهة ظهور رواية يونس والنوادر في التعدد أي قوله ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 338 ح 3 من ب 24 من أبواب الخلل ، وتتمة الحديث مع تفاوت ما في ص 340 ح 1 من ب 25 من تلك الأبواب . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 338 ح 1 من ب 24 من أبواب الخلل . ( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 405 . ( 4 ) مصباح الفقيه : ج 2 ص 578 .