تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
شرح
لا ينفعه قطع الحافظ . وإصلاح ذلك في الشك بأصالة الصحة في اعتقاده - كما في الكتاب المتقدم ( 1 ) - مدفوع بأن عدم وفاء الحكم بنفس الدليل لأن يعمل به خارج عن طريق المحاورة قطعا ، مع أنه لا أصل لأصالة الصحة في الاعتقاد ، مع أنه جار في صورة الظن مع قطع النظر عن حجيته كما هو مفاد الإيراد الرابع وفرضه . ومنها : خبر محمد بن سهل عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : " الإمام يحمل أو هام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح " ( 2 ) . نقل الاستدلال بذلك عن المستند كما في مصباح الفقيه ( 3 ) . لكن من المعلوم أن المقصود بقرينة استثناء التكبيرة وبقرينة الاختصاص بالإمام هو كفالة الإمام ما وقع في صلاة المأموم من النقص غير رجوع المأموم إلى الإمام في الشك ، فهو متحد المضمون لرواية عمار الآتية ( 4 ) ، وهو ليس بالنسبة إلى الركعة وليس بالنسبة إلى النقص الذي لو كان حاصلا في صلاة المأموم كان حاصلا في صلاة الإمام أيضا ، كما هو واضح . ومنها : خبر يونس الذي قد مر وجه اعتباره ( 5 ) ، من جهة فرض الإطلاق لصورة ظن الإمام أيضا لقوله : " والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم " ( 6 ) والظاهر أن الجواب راجع إلى الصورة المذكورة في الصدر بكلا شقيه إذا فرض اتفاق من خلفه ، ومقتضى ذلك رجوع الإمام الظان إلى المأمومين الحفاظ إذا اتفقوا جميعا .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه : ج 2 ص 579 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 338 ح 2 من ب 24 من أبواب الخلل . ( 3 ) مصباح الفقيه : ج 2 ص 579 . ( 4 ) في ص 537 . ( 5 ) في ص 479 . ( 6 ) الوسائل : ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل .