شرح
الثاني زيادة مبطلة ، فالاحتياط هو الإتيان بالركوع وإعادة الصلاة بعد ذلك .
ز - في فرض التجاوز إن لم يكن الركن ممكن التدارك فلا إشكال فيؤتى بما
يمكن التدارك ، لعدم جريان قاعدة التجاوز فيه إما لبطلان الصلاة بنقص الركن
وإما لتركه فيؤتى به وتجري القاعدة في الركن بلا إشكال ظاهر .
ح - في الفرض المذكور لو كان الأمر بالعكس بأن كان الركن ممكن التدارك
وغيره غير ممكن التدارك وكان فيه القضاء يجري فيه نظير الإشكال المتقدم في
القسم السادس ( و ) من جهة أن قضاءه لغو ، لأنه إن كان الركن ناقصا فقد أتى به
قبلا ولا قضاء ، وإن كان الركن زائدا فالصلاة باطلة فلا قضاء قطعا .
ط - لو كان التجاوز حاصلا بالنسبة إلى الركن وغير حاصل بالنسبة إلى غيره
وكان ما تجاوز عنه ممكن التدارك فلا إشكال في جريان القاعدة بالنسبة إليه
والإتيان بغيره .
ى - ومثله بالأولوية لو مضى محله التداركي أيضا ، لما تقدم .
يا - لو كان التجاوز حاصلا بالنسبة إلى غير الركن وقد مضى محل تداركه
أيضا وكان فيه القضاء على تقدير الترك فيجري فيه الإشكال المتقدم في القسم
الثامن ( ح ) من لغوية القضاء ، لأنه إما قد أتى به وإما أن تكون الصلاة باطلة لزيادة
الركن الحاصلة بواسطة الإتيان به من جهة عدم التجاوز .
يب - الفرض المذكور مع عدم مضي محل التدارك بالنسبة إلى غير الركن ، كما
في الشك في الركوع في المحل وتردد الشك بينه وبين السجدة الواحدة من الركعة
المتقدمة ، ففيه الإشكال المتقدم في القسم السادس ( و ) من لغوية التدارك ، لأنه
إما قد أتى به وإما تكون الصلاة باطلة ، فالأحوط إعادة الصلاة .
يج - فرض عدم التجاوز عن كل منهما ، فلا إشكال في ما إذا كان الأول منهما