تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
شرح
الثاني زيادة مبطلة ، فالاحتياط هو الإتيان بالركوع وإعادة الصلاة بعد ذلك . ز - في فرض التجاوز إن لم يكن الركن ممكن التدارك فلا إشكال فيؤتى بما يمكن التدارك ، لعدم جريان قاعدة التجاوز فيه إما لبطلان الصلاة بنقص الركن وإما لتركه فيؤتى به وتجري القاعدة في الركن بلا إشكال ظاهر . ح - في الفرض المذكور لو كان الأمر بالعكس بأن كان الركن ممكن التدارك وغيره غير ممكن التدارك وكان فيه القضاء يجري فيه نظير الإشكال المتقدم في القسم السادس ( و ) من جهة أن قضاءه لغو ، لأنه إن كان الركن ناقصا فقد أتى به قبلا ولا قضاء ، وإن كان الركن زائدا فالصلاة باطلة فلا قضاء قطعا . ط - لو كان التجاوز حاصلا بالنسبة إلى الركن وغير حاصل بالنسبة إلى غيره وكان ما تجاوز عنه ممكن التدارك فلا إشكال في جريان القاعدة بالنسبة إليه والإتيان بغيره . ى - ومثله بالأولوية لو مضى محله التداركي أيضا ، لما تقدم . يا - لو كان التجاوز حاصلا بالنسبة إلى غير الركن وقد مضى محل تداركه أيضا وكان فيه القضاء على تقدير الترك فيجري فيه الإشكال المتقدم في القسم الثامن ( ح ) من لغوية القضاء ، لأنه إما قد أتى به وإما أن تكون الصلاة باطلة لزيادة الركن الحاصلة بواسطة الإتيان به من جهة عدم التجاوز . يب - الفرض المذكور مع عدم مضي محل التدارك بالنسبة إلى غير الركن ، كما في الشك في الركوع في المحل وتردد الشك بينه وبين السجدة الواحدة من الركعة المتقدمة ، ففيه الإشكال المتقدم في القسم السادس ( و ) من لغوية التدارك ، لأنه إما قد أتى به وإما تكون الصلاة باطلة ، فالأحوط إعادة الصلاة . يج - فرض عدم التجاوز عن كل منهما ، فلا إشكال في ما إذا كان الأول منهما
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 511 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي