شرح
والأحوط الإتيان بالتشهد بعد السجدتين بعنوان أداء ما في الذمة الأعم من
القضاء أو الأداء ، وذلك لاحتمال زيادة السجدتين فيصير من مصاديق حصول
المنافي فيجب القضاء ، فتأمل .
ج - في الفرض المزبور - أي بعد الفراغ وقبل الإتيان بالمنافي - لو كان
الإتيان بالركن غير ممكن كما لو علم إما بترك الركوع مثلا من الركعة السابقة
أو التشهد من الركعة الأخيرة ، فقاعدة الفراغ تجري في الركن من غير معارض
- للقطع بعدم الإتيان بالتشهد على وجهه ، لتركه أو وقوعه في الصلاة الباطلة -
ويأتي بالتشهد والسلام .
د - في الفرض المتقدم لو كان الممكن تداركه هو الركن وغيره غير ممكن
التدارك فالظاهر هو الرجوع والإتيان بالركن وقضاء الآخر وسجدتا السهو له ،
لأن مقتضى الأصل عدم الإتيان به أيضا .
إلا أن يشكل في القضاء ، بالعلم بعدم لزومه إما من باب الإتيان به وإما من
باب زيادة الركن الفاصل بين الصلاة والقضاء فلا يصح ذلك ، لكنه مبني على
إخلال الفصل بالمنافي بالقضاء وقد مر عدم الإخلال .
ه - وإذا كان في الأثناء وكان بعد التجاوز عن محل التدارك أيضا فحكمه
حكم الشق الأول ( ألف ) وقد مر .
و - وإذا كان بعد التجاوز وكان التدارك ممكنا بالنسبة إليهما فالظاهر أنه
يأتي بهما إن كان الأول منهما الركن ، فإن الثاني متيقن الترك على الوجه الصحيح
فيؤتى به ، لكن الإشكال في ما إذا كان الأول منهما غير الركن كما إذا دار الأمر في
السجدة بين ترك الركوع أو القراءة مثلا ، فإن الإتيان بالقراءة ثانيا لغو قطعا ، لأنه
إن أتى بها قبل ذلك فقد نقص الركوع ، وإن تركها فقد أتى بالركوع فيكون الركوع