تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
شرح
والأحوط الإتيان بالتشهد بعد السجدتين بعنوان أداء ما في الذمة الأعم من القضاء أو الأداء ، وذلك لاحتمال زيادة السجدتين فيصير من مصاديق حصول المنافي فيجب القضاء ، فتأمل . ج - في الفرض المزبور - أي بعد الفراغ وقبل الإتيان بالمنافي - لو كان الإتيان بالركن غير ممكن كما لو علم إما بترك الركوع مثلا من الركعة السابقة أو التشهد من الركعة الأخيرة ، فقاعدة الفراغ تجري في الركن من غير معارض - للقطع بعدم الإتيان بالتشهد على وجهه ، لتركه أو وقوعه في الصلاة الباطلة - ويأتي بالتشهد والسلام . د - في الفرض المتقدم لو كان الممكن تداركه هو الركن وغيره غير ممكن التدارك فالظاهر هو الرجوع والإتيان بالركن وقضاء الآخر وسجدتا السهو له ، لأن مقتضى الأصل عدم الإتيان به أيضا . إلا أن يشكل في القضاء ، بالعلم بعدم لزومه إما من باب الإتيان به وإما من باب زيادة الركن الفاصل بين الصلاة والقضاء فلا يصح ذلك ، لكنه مبني على إخلال الفصل بالمنافي بالقضاء وقد مر عدم الإخلال . ه‍ - وإذا كان في الأثناء وكان بعد التجاوز عن محل التدارك أيضا فحكمه حكم الشق الأول ( ألف ) وقد مر . و - وإذا كان بعد التجاوز وكان التدارك ممكنا بالنسبة إليهما فالظاهر أنه يأتي بهما إن كان الأول منهما الركن ، فإن الثاني متيقن الترك على الوجه الصحيح فيؤتى به ، لكن الإشكال في ما إذا كان الأول منهما غير الركن كما إذا دار الأمر في السجدة بين ترك الركوع أو القراءة مثلا ، فإن الإتيان بالقراءة ثانيا لغو قطعا ، لأنه إن أتى بها قبل ذلك فقد نقص الركوع ، وإن تركها فقد أتى بالركوع فيكون الركوع
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 510 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي