تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
شرح
الظاهري بالنسبة إلى الإعادة - للقطع بعدم وجوبها - فالجعل الظاهري ينحصر في القضاء . وكون ترتب وجوب القضاء ظاهرا على أصل وجوب الإتيان بالسجدة في الجملة في الظاهر عقليا - للانحصار فيه - غير مضر ، لأن الترتب المذكور إنما يكون بين الحكمين الظاهريين ، فتأمل . ولا يخفى أن لهذا الفرض شقين : أحدهما : أن يكون ما يمكن التلافي هو التشهد ، فلا بد من الإتيان به ثم السلام ثم السجدة القضائية ثم سجدتي السهو إما لترك السجدة وإما للسلام الواقع بلا محل . ثانيهما : أن يكون ما يمكن تلافيه هو السجدة وما يحتمل قضاؤه هو التشهد السابق ، فيأتي بالسجدة والتشهد بقصد ما في الذمة من القضاء أو الأداء ، وسجدتي السهو إما لترك التشهد وإما للسلام من دون المحل ، ويحتاط بسجدتين أخريين من باب احتمال زيادة التشهد ، ويمكن القول فيه بكفاية الإتيان بالتشهد ، وذلك للقطع بلزوم التشهد إما أداء أو قضاء فلا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى التشهد ، لعدم الأثر ، فتجري بالنسبة إلى السجدة الواحدة فلا يجب التلافي ، فتلك أربع صور . 5 - وإذا كان في الأثناء وكان بعد التجاوز عن محل التدارك كما إذا كان بعد الركوع من الثالثة وعلم إجمالا إما بترك التشهد أو السجدة الواحدة ، فحكمه حكم الصورة الأولى من حصوله بعد الفراغ ووقوع المنافي . 6 - وإذا كان في الأثناء وبعد التجاوز وكان بالنسبة إلى أحدهما قابلا للتدارك وبالنسبة إلى الآخر غير قابل له فمقتضى تعارض قاعدة التجاوز والرجوع إلى أصالة عدم الإتيان هو التدارك في الصلاة بالنسبة إلى أحدهما وقضاء الآخر
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 505 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي