تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
شرح
هو الإتيان بها يجب عليه السجدة أيضا فيجب العود والإتيان بالسجدة والتشهد معا . والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة من جهات : منها : عدم لزوم سجدتي السهو في المقام لقضاء السجدة أو التشهد ، بل من باب العلم بزيادة السلام على كل حال وزيادة أحد الأمرين من التشهد أو السجدة الواحدة بناء على لزومهما لكل زيادة ونقيصة ، فتأمل . ومنها : انحلال العلم الإجمالي ، فلا يؤتى بالسجدة من باب العلم الإجمالي ، بل من باب كون الشك بالنسبة إليه يكون في المحل ، ومقتضى ذلك أنه لو قلنا بكفاية التجاوز الصوري الذي لا بد فيه من الرجوع في الحكم بالإتيان فلا يجب الإتيان بالسجدة ، وقد مر بحث ذلك في غير واحد من المباحث السابقة وأن الأصح جريان الشك في المحل لا بعده ، كما أن مقتضى الانحلال أنه لو فرض صدق التجاوز بالنسبة إلى السجدة المشكوكة من باب الإتيان بالسجدة التي كانت قبل التشهد بعنوان الأخيرة بالإتيان بالذكر المستحب الوارد في الأخيرة فلا يجب الإتيان بها أيضا . ومنها : عدم التخيير في هذه الصورة بخلاف السابقة ، فإنه في هذه لا بد من الإتيان بالسجدة ثم بالتشهد ، فإنه لا بد من الإتيان بالتشهد المرتب ولا يحصل العلم بذلك إلا بالإتيان بالسجدة قبله . ومنها : أنه ليس في المقام احتمال لزوم الإعادة بخلاف السابقة ، لأنه على فرض كون الفصل بالزيادة العمدية مبطلا فالإتيان بالتشهد بعد السجدة - بناء عليه - باطل قطعا ، لأنه إما قد أتى به في الصلاة ، وعلى تقدير الترك فالسجدة مأتية بها فهي زائدة مبطلة ، بخلاف تلك الصورة ، فإنه على فرض الإتيان بالتشهد قبلا لا بد من الإتيان به ، لفقد الترتيب ، فلا يكون ساقطا عنه ، وعلى فرض