تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
شرح
بعد ذلك ، وأما بالنسبة إلى سجدتي السهو فبناء على لزومهما لكل زيادة ونقيصة فلزوم سجدتي السهو مرة متيقن ، وذلك للعود إلى المتدارك والإتيان بما به تحقق التجاوز ، ويلزم عليه ذلك مرتين أخريين ، مرة لكونه طرفا للعلم الإجمالي فإنه إما يجب التدارك وإما يجب عليه القضاء وسجدتا السهو لترك المقضي ، ومرة أخرى لزيادة المتدارك ، لأنه في هذا الفرض قد زاد في الصلاة بتداركه للمشكوك ، فافهم وتأمل . 7 - وإذا كان بعد التجاوز بالنسبة إلى كليهما وكان كل منهما ممكن التدارك فاللازم هو الرجوع ، ولا إشكال من حيث الزيادة كما يأتي . 8 و 9 و 10 - وإذا كان في الأثناء ولم يفرض التجاوز بالنسبة إليهما : فإما أن يفرض التجاوز بالنسبة إلى أحدهما فلا إشكال في وجوب الإتيان بما في المحل وعدم وجوب القضاء أو الرجوع والتدارك . وإما أن يفرض عدم التجاوز بالنسبة إليهما فإما أن يقطع بترك أحدهما ويشك في الآخر فلا إشكال في ذلك لعدم القطع بحصول الزيادة . وإما أن يفرض القطع بترك أحدهما بضم القطع بإتيان الآخر فيشكل بالقطع بحصول الزيادة العمدية من السجدة أو التشهد . والجواب أن التشهد المأتي به في الفرض ليس زائدا قطعا ، لأنه إما لم يأت به وإما قد أتى به على غير وجهه ، لترك السجدة في الفرض المذكور ، فالزائد من التشهد ينطبق على المتقدم وهو ليس على نحو العمد ، فيبقى احتمال الزيادة في السجدة ، وهو منفي بالأصل .السادس عشر : إذا علم نسيان أحد الأمرين من ترك الركن أو ما يجب في تركه القضاء
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 506 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي