شرح
بعد ذلك ، وأما بالنسبة إلى سجدتي السهو فبناء على لزومهما لكل زيادة ونقيصة
فلزوم سجدتي السهو مرة متيقن ، وذلك للعود إلى المتدارك والإتيان بما به تحقق
التجاوز ، ويلزم عليه ذلك مرتين أخريين ، مرة لكونه طرفا للعلم الإجمالي فإنه
إما يجب التدارك وإما يجب عليه القضاء وسجدتا السهو لترك المقضي ، ومرة
أخرى لزيادة المتدارك ، لأنه في هذا الفرض قد زاد في الصلاة بتداركه للمشكوك ،
فافهم وتأمل .
7 - وإذا كان بعد التجاوز بالنسبة إلى كليهما وكان كل منهما ممكن التدارك
فاللازم هو الرجوع ، ولا إشكال من حيث الزيادة كما يأتي .
8 و 9 و 10 - وإذا كان في الأثناء ولم يفرض التجاوز بالنسبة إليهما :
فإما أن يفرض التجاوز بالنسبة إلى أحدهما فلا إشكال في وجوب الإتيان
بما في المحل وعدم وجوب القضاء أو الرجوع والتدارك .
وإما أن يفرض عدم التجاوز بالنسبة إليهما فإما أن يقطع بترك أحدهما ويشك
في الآخر فلا إشكال في ذلك لعدم القطع بحصول الزيادة .
وإما أن يفرض القطع بترك أحدهما بضم القطع بإتيان الآخر فيشكل بالقطع
بحصول الزيادة العمدية من السجدة أو التشهد .
والجواب أن التشهد المأتي به في الفرض ليس زائدا قطعا ، لأنه إما لم يأت به
وإما قد أتى به على غير وجهه ، لترك السجدة في الفرض المذكور ، فالزائد من
التشهد ينطبق على المتقدم وهو ليس على نحو العمد ، فيبقى احتمال الزيادة في
السجدة ، وهو منفي بالأصل .السادس عشر :
إذا علم نسيان أحد الأمرين من ترك الركن أو ما يجب في تركه القضاء