تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
شرح
مقتضى العلم الإجمالي قضاء التشهد والسجدة كليهما ، وسجدتا السهو واجبة على كل حال . والاحتياط هو إعادة الصلاة بعد ذلك ، لاحتمال كون المتروك هو الذي يؤتى به بعد ذلك وقد وقع الفصل بين الصلاة والمقضي بالزائد الذي هو مانع إذا وقع في الصلاة عمدا ، لكن قد مر سابقا ضعف ذلك . ثم إنه على فرض ترك الاحتياط المذكور فالأحوط تقديم التشهد إذا كان الذي يلزم على المصلي قضاؤه على تقدير الفوت خاليا عن السلام ، وذلك لعدم كونه زائدا ، من باب أنه إما ذكر الله تعالى وإما ذكر نبيه ( صلى الله عليه وآله ) وقد ورد في المعتبر : " كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي ( صلى الله عليه وآله ) فهو من الصلاة " ( 1 ) . وليس القعود بنفسه زائدا ، لأنه يقعد قبل السجدة ويسجد عن قعود ، ولا دليل على زيادة طول القعود كما في طول القيام في حال الصلاة للذكر المستحب غير الوارد في خصوص الصلاة . فملخص الكلام أن مقتضى القاعدة هو قضاؤهما من غير لزوم الإعادة ولا تقديم التشهد ، لكن الأحوط تقديم التشهد وأحوط منه مع ذلك إعادة الصلاة ، والله العالم . 2 - وإما أن يكون كل منهما مما يمكن التلافي بالنسبة إليه بأن يعلم إجمالا بعد السلام والفراغ عن الصلاة قبل الإتيان بالمنافي بأنه إما ترك السجدة الواحدة وإما ترك التشهد ، فحيث إن ترك التشهد الصحيح مسلم إما من باب تركه أو ترك السجدة فلا يكون التشهد مرتبا على السجدتين فلا بد من الإتيان بالتشهد ، وبعد الرجوع إليه حيث يكون مقتضى وقوع الشك في المحل بالنسبة إلى السجدة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 1262 ح 2 من ب 13 من أبواب قواطع الصلاة .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 502 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي