شرح
الإثبات وبالنسبة إلى الآخر النفي فينحل العلم الإجمالي أيضا بالأخذ بطرف
الإثبات ، كما إذا علم إجمالا بعد الفراغ مثلا إما بالتكلم بالكلام الآدمي سهوا
فيجب عليه سجدتا السهو وإما بترك ذكر الركوع مع النذر الشرعي بالتصدق
على تقدير الترك ، فإن مقتضى الأصل عدم التكلم فيجب التصدق ولا سجدة عليه ،
كما لا يخفى .الحادي عشر :
إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي موجبا لأثر مشترك للطرف الآخر كما إذا
علم بعد الفراغ إما بالتكلم سهوا الموجب لسجدتي السهو أو ترك السجدة الموجب
للقضاء والسجدتين للسهو ، فلا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى التكلم ، للقطع
بلزوم سجدتي السهو قطعا إما له أو لترك السجدة ، فقاعدته بالنسبة إلى السجدة
الواحدة خالية عن المعارض .الثاني عشر :
الظاهر أنه أولى بعدم المعارضة ما إذا كان طرف العلم مرددا بين ما تستحب
له سجدتا السهو مثلا أو تجب له تلك والقضاء ، كما إذا علم بعد الفراغ إما بترك
القراءة أو ترك السجدة الواحدة ، فإنه لا أثر للتجاوز والفراغ بالنسبة إلى ترك
القراءة ، فإن محبوبية سجدتي السهو مسلمة قطعا فتجري القاعدة فارغة عن
المعارض بالنسبة إلى السجدة فيحكم بعدم وجوب القضاء .الثالث عشر :
لو كان أحد طرفي العلم مقتضيا لأمر مستحب غير مشترك والآخر للوجوب ،
كما إذا علم إجمالا إما بالسهو عن القراءة الموجب لاستحباب سجدتي السهو
أو السهو عن ذكر الركوع لمن نذر التصدق بالدرهم على تقدير النسيان ، فيمكن