تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
شرح
الإثبات وبالنسبة إلى الآخر النفي فينحل العلم الإجمالي أيضا بالأخذ بطرف الإثبات ، كما إذا علم إجمالا بعد الفراغ مثلا إما بالتكلم بالكلام الآدمي سهوا فيجب عليه سجدتا السهو وإما بترك ذكر الركوع مع النذر الشرعي بالتصدق على تقدير الترك ، فإن مقتضى الأصل عدم التكلم فيجب التصدق ولا سجدة عليه ، كما لا يخفى .الحادي عشر : إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي موجبا لأثر مشترك للطرف الآخر كما إذا علم بعد الفراغ إما بالتكلم سهوا الموجب لسجدتي السهو أو ترك السجدة الموجب للقضاء والسجدتين للسهو ، فلا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى التكلم ، للقطع بلزوم سجدتي السهو قطعا إما له أو لترك السجدة ، فقاعدته بالنسبة إلى السجدة الواحدة خالية عن المعارض .الثاني عشر : الظاهر أنه أولى بعدم المعارضة ما إذا كان طرف العلم مرددا بين ما تستحب له سجدتا السهو مثلا أو تجب له تلك والقضاء ، كما إذا علم بعد الفراغ إما بترك القراءة أو ترك السجدة الواحدة ، فإنه لا أثر للتجاوز والفراغ بالنسبة إلى ترك القراءة ، فإن محبوبية سجدتي السهو مسلمة قطعا فتجري القاعدة فارغة عن المعارض بالنسبة إلى السجدة فيحكم بعدم وجوب القضاء .الثالث عشر : لو كان أحد طرفي العلم مقتضيا لأمر مستحب غير مشترك والآخر للوجوب ، كما إذا علم إجمالا إما بالسهو عن القراءة الموجب لاستحباب سجدتي السهو أو السهو عن ذكر الركوع لمن نذر التصدق بالدرهم على تقدير النسيان ، فيمكن
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 500 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي