تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
شرح
حفص ( 1 ) خال عن الإشكال ، وذلك لعدم التعرض لما يكون نفي الشك بالنسبة إليه بمعنى البطلان فراجع وتأمل . وذلك هو المنسوب إلى المشهور - كما في المستمسك - وعن الأردبيلي ( قدس سره ) البناء على الأقل ، وعن المجلسي ( قدس سره ) إنه لا يخلو من قوة ( 2 ) . وكيف كان ، فما نسب إلى المشهور من البناء على الأكثر أو الأقل إذا كان الأكثر مبطلا كما في كثير الشك لا يخلو عن القوة ، والله المتعالي هو الأعلم بالمبدأ والمال . المقام الثالث في الفروع المستخرجة من الاحتمالات السابقة :الأول : لو شك في أن الحالة الفعلية هل هي الشك أو الظن ففي العروة : بنى على أنه كان شكا ( 3 ) ، فهو صريح في تصوير ذلك ، والمحشون على كثرتهم لم يعلقوا عليها بعدم فرض ذلك ، لكن الظاهر من صاحب الجواهر ( قدس سره ) عدم تصوير ذلك لأنه من الوجدانيات ( 4 ) ، فكما أن الإنسان لا يشك في العلم كذا لا يشك في الشك فعلا . والأظهر إمكان تعقل ذلك بنحو الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية : أما الأول فكتحقق حالة في النفس قد ترجح أحد الطرفين بالخصوص وقد تعدل الطرف الآخر وعلم ببقاء ذلك حتى بعد التروي ، فيحتمل أن يصدق عليه الظن ، لأن صلاحية أحد الطرفين للترجيح بنفسه ترجيح فيحتمل صدق الظن عليه ، أو يقال إنه وإن لم يصدق عليه الظن إلا في حال الرجحان وأما في حال التعادل فلا يصدق عليه الظن بل هو مصداق للشك لكنه حيث لا يمكن أن يكون
هامش
( 1 ) تقدم في ص 477 . ( 2 ) المستمسك : ج 7 ص 518 . ( 3 ) العروة : كتاب الصلاة ، الفصل 52 ، المسألة 9 . ( 4 ) الجواهر : ج 12 ص 391 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 485 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي