تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
شرح
في الركعتين الأولتين ( 1 ) والمغرب والفجر ( 2 ) ، ولذا قال ( قدس سره ) في المستمسك : فصار كأنه معنى عرفي شرعي ( 3 ) . والذي حصل لي أنه لم يعهد - على ما هو ببالي - استعمال السهو في الشك في وجود شئ أو في الشك في بعض الأجزاء بالخصوص ، وأما الاستعمال في الأعم فيمكن تحققه في باب كثير السهو ورجوع الإمام إلى المأموم وبالعكس ، إلا أنه أيضا غير واضح . وبعد ذلك يقع الكلام في أنه بعد اختصاص جملة " لا سهو في سهو " ( 4 ) أو " ليس على السهو سهو " ( 5 ) بالشك في أعداد موجب الشك فهل مقتضاه الصحة التي هي الحكم بالبناء على الأكثر في ما إذا لم يكن البناء عليه مبطلا وعلى الأقل إذا كان مبطلا ، أو الحكم بالبطلان كما في الشك في الفجر والمغرب والركعتين الأولتين الذي قد تعرض لذلك في ما تقدم من معتبر نوادر إبراهيم ( 6 ) ، أو يكون مجملا من تلك الجهة فيحكم بالبطلان لعدم الدليل على الصحة حينئذ ؟ وجهان . الأقوى هو الأول ، وذلك لأن مقتضى النفي بحسب الظاهر عدم الاعتناء بالشك . والبطلان المستلزم لإعادة صلاة الاحتياط أو لإعادة أصل الصلاة اعتناء بالشك . ورفع اليد عن الظهور المزبور بالنسبة إلى بعض فقرات المعتبر المذكور لا يوجب رفع اليد عن جميع فقراتها . واتحاد السياق في الظهور غير الاتفاق في حجية الظهور ، مع أنه لو سلم الإجمال في خبر النوادر ( 7 ) فالظاهر أن التمسك بظهور مصحح
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 299 ، الباب 1 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 304 ، الباب 2 من أبواب الخلل . ( 3 ) المستمسك : ج 7 ص 517 . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 340 ، الباب 25 من أبواب الخلل . ( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 340 ، الباب 25 من أبواب الخلل . ( 6 ) تقدم في ص 478 . ( 7 ) تقدم في ص 478 .