شرح
في الركعتين الأولتين ( 1 ) والمغرب والفجر ( 2 ) ، ولذا قال ( قدس سره ) في المستمسك : فصار
كأنه معنى عرفي شرعي ( 3 ) .
والذي حصل لي أنه لم يعهد - على ما هو ببالي - استعمال السهو في الشك
في وجود شئ أو في الشك في بعض الأجزاء بالخصوص ، وأما الاستعمال في
الأعم فيمكن تحققه في باب كثير السهو ورجوع الإمام إلى المأموم وبالعكس ، إلا
أنه أيضا غير واضح .
وبعد ذلك يقع الكلام في أنه بعد اختصاص جملة " لا سهو في سهو " ( 4 ) أو
" ليس على السهو سهو " ( 5 ) بالشك في أعداد موجب الشك فهل مقتضاه الصحة التي
هي الحكم بالبناء على الأكثر في ما إذا لم يكن البناء عليه مبطلا وعلى الأقل إذا
كان مبطلا ، أو الحكم بالبطلان كما في الشك في الفجر والمغرب والركعتين الأولتين
الذي قد تعرض لذلك في ما تقدم من معتبر نوادر إبراهيم ( 6 ) ، أو يكون مجملا من
تلك الجهة فيحكم بالبطلان لعدم الدليل على الصحة حينئذ ؟ وجهان . الأقوى هو
الأول ، وذلك لأن مقتضى النفي بحسب الظاهر عدم الاعتناء بالشك . والبطلان
المستلزم لإعادة صلاة الاحتياط أو لإعادة أصل الصلاة اعتناء بالشك . ورفع اليد
عن الظهور المزبور بالنسبة إلى بعض فقرات المعتبر المذكور لا يوجب رفع اليد
عن جميع فقراتها . واتحاد السياق في الظهور غير الاتفاق في حجية الظهور ،
مع أنه لو سلم الإجمال في خبر النوادر ( 7 ) فالظاهر أن التمسك بظهور مصحح
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 299 ، الباب 1 من أبواب الخلل .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 304 ، الباب 2 من أبواب الخلل .
( 3 ) المستمسك : ج 7 ص 517 .
( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 340 ، الباب 25 من أبواب الخلل .
( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 340 ، الباب 25 من أبواب الخلل .
( 6 ) تقدم في ص 478 .
( 7 ) تقدم في ص 478 .