تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
شرح
أو النسيان أو الأعم - في الأقسام الثلاثة من كون المقصود نفس السهو أو موجبه أو الأعم يصير تسعة ، فيصير الأقسام خمسة عشر كما لا يخفى على من تأمل . وهذا من باب أن التقسيم الأخير لا يتمشى في فرض كون المراد بالأول هو النسيان ، فإنه لا معنى لوقوع الشك نسيانا أو النسيان كذلك أو ينسى عن الشك أو ينسى عن النسيان . وأما بناء على التمشي كما هو المستفاد من الجواهر من تصوير ذلك بعد تحققه ( 1 ) - بأن نسي السجدة مثلا فتذكر بعد الركوع ثم نسي نسيانها بعد الصلاة أو شك بين الثلاث والأربع ثم نسي شكه بعد ذلك - فالأقسام سبعة وعشرون حاصلة من ضرب الثلاثة في التسعة ، لكنه غير واضح ، من باب أنه لا أثر لنسيان السهو أو الشك ، فإن الموضوع للعذر نسيان حكم الشك والنسيان ، وهو قد يحصل بنفسه وقد يحصل بنسيان الموضوع الذي هو النسيان أو الشك ، فتأمل . المقام الثاني في ما يستظهر من الجملة الشريفة : فيمكن أن يقال : إن المتيقن من دلالتها هو الشك ، فإن المقصود من السهو الذي يكون في الجمل الأخر في المعتبرين غير الجملة الشريفة - من السهو خلف الإمام أو سهو الإمام أو السهو في الأولتين أو المغرب أو الفجر أو النافلة - هو الشك ، فلا يحتمل أن يكون المقصود من خصوص قوله " لا سهو في سهو " معنى يغايره بالتباين . نعم ، يمكن أن يكون أعم إلا أنه لا يبقى ظهور له في العموم ، فالقدر المتيقن من ظهوره بقرينة سائر الفقرات المتعرضة لحكم السهو هو الشك . وبعد ذلك يبقى الكلام في أن المقصود من الثاني نفس الشك أو موجبه أو الأعم بعد معلومية كون المقصود من الأول تعلق النفي بموجبه ، إذ لا معنى
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 398 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 481 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي