تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
شرح
ولا ريب أن الثالث هو الأظهر ، للإطلاق . وأما الأول فبعيد جدا ، لإطلاق الإعادة في غير واحد من الموارد على إعادة الصلاة الفاسدة أو ما يمكن طرو الفساد عليها وكذا في غيرها ، فالاختصاص بالمعادة التي كانت الأولى صحيحة تخصيص بالنادر ، مضافا إلى أن العبارة لا تناسب نفي المشروعية . والثاني أيضا خلاف الإطلاق ، وكون الصدر راجعا إلى خصوص الشك - بناء على ما سيجئ إن شاء الله تعالى - لا يوجب التخصيص في الذيل ، بل قوله " ولا على السهو سهو " يشمله بناء على كون المقصود بالسهو هو الشك ، ولا يصلح للقرينية على التقييد قطعا ، لكون كل جملة حكما برأسه من غير فرق بين ذكر ذلك متسقا أو متفرقا ، ولكن لا بد من تتبع فتاوى الأصحاب في ذلك كي لا يكون المستفاد منه خلاف الإجماع الحجة . ثانيهما : ما عن الفقيه عن نوادر إبراهيم بن هاشم أنه : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن إمام يصلي بأربع نفر أو بخمس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا ، يقول هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا ، والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم ؟ قال : " ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق ( بإيقان ) منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو ، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة ،