تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
شرح
سألته عن الرجل ينسى أن يكبر حتى قرأ ، قال : " يكبر " ( 1 ) . ولا يخفى صراحته في لزوم التكبير ، ولا دلالة فيه على بطلان الصلاة ولزوم إعادتها ، إلا أن يستظهر ذلك من وحدة متعلق الأمر والمنسي ، فالظاهر هو تدارك التكبير بقصد الافتتاح ، ولازم ذلك هو إعادة باقي أجزاء الصلاة أيضا ، لكن فيه تأمل . ومنها : صحيح ابن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع ، قال : " يعيد الصلاة " ( 2 ) . ومنها : موثق عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة ، قال : " يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح " ( 3 ) . ومنها : خبر الفضل أو ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزئه تكبيرة الركوع ؟ قال : " لا ، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر " ( 4 ) . ومنها : صحيح العلاء عن محمد عن أحدهما ( عليهما السلام ) : في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته ، فقال : " إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن ؟ ! " ( 5 ) . ودلالة ذلك على المدعى غير قابلة للإنكار ، إلا أن موقع الإشكال في المسألة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 716 ح 4 من ب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام . ( 2 ) المصدر : ح 5 . ( 3 ) المصدر : ح 7 . ( 4 ) الوسائل : ج 4 ص 718 ح 1 من ب 3 من أبواب تكبيرة الإحرام . ( 5 ) الوسائل : ج 4 ص 716 ح 2 من ب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام .