شرح
سألته عن الرجل ينسى أن يكبر حتى قرأ ، قال : " يكبر " ( 1 ) .
ولا يخفى صراحته في لزوم التكبير ، ولا دلالة فيه على بطلان الصلاة ولزوم
إعادتها ، إلا أن يستظهر ذلك من وحدة متعلق الأمر والمنسي ، فالظاهر هو تدارك
التكبير بقصد الافتتاح ، ولازم ذلك هو إعادة باقي أجزاء الصلاة أيضا ، لكن فيه
تأمل .
ومنها : صحيح ابن يقطين ، قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى
يركع ، قال : " يعيد الصلاة " ( 2 ) .
ومنها : موثق عمار ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح
الصلاة ، قال : " يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح " ( 3 ) .
ومنها : خبر الفضل أو ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال :
في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزئه تكبيرة الركوع ؟
قال : " لا ، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر " ( 4 ) .
ومنها : صحيح العلاء عن محمد عن أحدهما ( عليهما السلام ) :
في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته ، فقال : " إذا استيقن
أنه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن ؟ ! " ( 5 ) .
ودلالة ذلك على المدعى غير قابلة للإنكار ، إلا أن موقع الإشكال في المسألة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 716 ح 4 من ب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام .
( 2 ) المصدر : ح 5 .
( 3 ) المصدر : ح 7 .
( 4 ) الوسائل : ج 4 ص 718 ح 1 من ب 3 من أبواب تكبيرة الإحرام .
( 5 ) الوسائل : ج 4 ص 716 ح 2 من ب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام .