تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
وقال السيد ( قدس سره ) في مفتاح الكرامة بعد قول العلامة " وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا " : بإجماع الأصحاب وإجماع الأمة إلا شاذا كما في الذكرى وجامع المقاصد والمدارك ، وبإجماع علماء الإسلام عدا الزهري والأوزاعي كما في المعتبر ، وهو مذهب عامة العلماء كما في التذكرة ، إلى غير ذلك ( 1 ) . أقول : ويدل عليه عدة من الأخبار : منها : ما رواه في الوسائل عن الشيخ والكليني بطرق معتبرة كلها عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال : " يعيد " ( 2 ) . ومنها : معتبر عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة ، قال : " يعيد الصلاة " ( 3 ) . ويحتمل أن يكون المقصود نسيان تكبير الإقامة بقرينة قوله " أقام " وقوله " افتتح الصلاة " الظاهر في الشروع فيها بالإتيان بالتكبير فيدل على جواز القطع لدرك الإقامة كما أفتوا به في الجملة ، فعليه فلا يدل على المقصود ، فتأمل . ومنها : صحيح ذريح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة : ج 2 ص 336 . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 715 ح 1 من ب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام . ( 3 ) المصدر : ص 716 ح 3 .