شرح
وقال السيد ( قدس سره ) في مفتاح الكرامة بعد قول العلامة " وهي ركن تبطل الصلاة
بتركها عمدا وسهوا " :
بإجماع الأصحاب وإجماع الأمة إلا شاذا كما في الذكرى
وجامع المقاصد والمدارك ، وبإجماع علماء الإسلام عدا الزهري
والأوزاعي كما في المعتبر ، وهو مذهب عامة العلماء كما في
التذكرة ، إلى غير ذلك ( 1 ) .
أقول : ويدل عليه عدة من الأخبار :
منها : ما رواه في الوسائل عن الشيخ والكليني بطرق معتبرة كلها عن ابن أبي
عمير عن جميل عن زرارة ، قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال :
" يعيد " ( 2 ) .
ومنها : معتبر عبيد بن زرارة ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبر حتى
افتتح الصلاة ، قال : " يعيد الصلاة " ( 3 ) .
ويحتمل أن يكون المقصود نسيان تكبير الإقامة بقرينة قوله " أقام " وقوله
" افتتح الصلاة " الظاهر في الشروع فيها بالإتيان بالتكبير فيدل على جواز القطع
لدرك الإقامة كما أفتوا به في الجملة ، فعليه فلا يدل على المقصود ، فتأمل .
ومنها : صحيح ذريح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة : ج 2 ص 336 .
( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 715 ح 1 من ب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام .
( 3 ) المصدر : ص 716 ح 3 .