تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
الأجزاء المنسية ) واحتمال صحة الصلاة الأصلية حتى في صورة استيناف الصلاة في الصلاة لاحتمال عدم كونها مبطلة لها لعدم كونها زيادة فيها - لأنها ليست من جنسها - واحتمال بقاء التكليف بذلك حتى مع الفصل بالصلاة ، فمنشأ الإتيان بعمل الشك والنسيان أمور ثلاثة : احتمال صحة الصلاة الأصلية ، وعدم معروضيتها للبطلان بعد ، واحتمال تعين التكليف بالاحتياط ما دام كذلك ، واحتمال عدم الإخلال بالاحتياط والقضاء وصلاحية ذلك للجبران . وأما إعادة الصلاة ثالثة فلاحتمال بطلان الصلاتين الماضيتين : أما الأولى فللفصل ، وأما الثانية فلاحتمال عدم التكليف بها حين الإتيان بها ولو بنحو التخيير . والله المتعالي هو العالم .مسألة : قال ( قدس سره ) في الجواهر : ولو لزمه احتياط في الظهر فضاق الوقت إلا عن العصر زاحم به إذا كان يبقى ركعة للعصر ( 1 ) . انتهى . أقول : لا شبهة في ما ذكره ( قدس سره ) ، إلا أن تطبيقه على الدليل يحتاج إلى مزيد بيان ، فإنه ربما ينقدح في بادئ النظر أن وجوب مراعاة الوقت الاختياري للعصر ووقوع جميعها في الوقت يزاحم وجوب الإتيان بصلاة الاحتياط ، بل ربما يمكن أن يتخيل ترجيح جانب العصر ، لأن فيه احتمال الإتيان بالظهر والعصر جميعا في الوقت الاختياري ، لأن المفروض احتمال التمام في الظهر ، بخلاف ترجيح جانب الاحتياط ، فإنه موجب للقطع بمخالفة وجوب الإتيان بالعصر في الوقت الاختياري . ولكن العمدة في وجه ترجيح جانب الاحتياط هو إطلاق دليل الترتيب ، فإن
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 388 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 461 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي