تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
شرح
ومنها : أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة يجب الإتيان بها أداء ولا يتصور إصلاح وقتها بقاعدة " من أدرك ركعة . . . " كما هو واضح . وكلاهما مورد للمنع : أما الأول فلمنع الفورية كما تقدم ، مع أنه لو وجب ليس ذلك مقدما على وجوب إدراك الوقت الاختياري ، لأن موضوع وجوب الاختياري هو المتمكن منه من ناحية سعة الوقت كما أن موضوع كفاية الاضطرار هو غير المتمكن من ناحية ضيق الوقت ، لا مطلق غير المتمكن ولا الأعم من الشرعي والعقلي . وأما الثاني فلأن مقتضى كونها بحكم الصلاة الأصلية من حيث الأجزاء والشرائط كفاية إدراك ركعة من الأصلية في كون صلاة الاحتياط أداء ومشمولا لحديث " من أدرك " كما هو واضح ، مع ما فيه من عدم كون الموضوع للوقت الاختياري هو المتمكن الأعم من الشرعي والعقلي .بقي الكلام في فرعين آخرين تعرض لهما في العروة في المسألة الستين من ختام الخلل في طي المسألة المذكورة : أحدهما مزاحمة الوقت الاختياري للعصر بقضاء الأجزاء المنسية ، ثانيهما مزاحمته بسجدتي السهو . وحيث عرفت أن العمدة في التقدم هو الترتيب ولا دليل على جزئية قضاء الأجزاء المنسية للصلاة حتى يثبت الترتيب والفورية إن ثبتت فيهما لا توجب التقدم ، فلا دليل على التقدم . لكن يمكن الحكم بتقدم ذلك كله على العصر من جهة احتمال التقدم ، لأمور : منها : احتمال الترتيب بين العصر وجميع متعلقات صلاة الظهر . ومنها : احتمال الجزئية في قضاء الأجزاء المنسية واحتمال دخالة سجدتي
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 464 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي