تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
شرح
السادسة : إيجاده في وسط الإتيان بالجزء المنسي . وحكمه ظاهر مما مر من الصحة ووضوح عدم حرمة القطع ، إذ لا دليل عليه أصلا في حال الإتيان بقضاء الجزء . السابعة : الإتيان بالمعادة بعد الشك في وسط الصلاة الأصلية من دون القطع . فيمكن أيضا أن يقال بالصحة وعدم ارتكاب حرام ، وذلك لأن وجه البطلان بدون القطع أمور كلها قابلة للدفع : منها : قطع الصلاة الأصلية بالمعادة ، من باب زيادة الركن من التكبير والركوع والسجود ، وهو حرام منطبق على الأفعال الصلاتية فيصير حراما فاسدا . وفيه : عدم الدليل على حرمة قطع الصلاة بالصلاة ، خصوصا في مثل تلك الصلاة التي لا يمكن إتمامها صحيحة على حسب العنوان الأولي . ومنها : عدم التكليف إلا بالعمل بما يقتضيه الدليل الحاكم بالبناء على الأكثر والاحتياط ، فلا ملاك للثاني في حال الشروع وإن كان بعد الشروع تصير الصلاة الأولى باطلة . وفيه : ما عرفت من أن مقتضى الاستصحاب كفاية الإتيان على وجه الاتصال أيضا . ومنها : زيادة الركن المبطلة للأولى والثانية ، لكون الكل صلاة واحدة لم يعرضها البطلان مع قطع النظر عن الزيادة . وفيه : أنه يمكن أن يقال : إن البطلان بالنسبة إلى الأولى موجب لعدم كون الأركان زيادة في الثانية فلا تكون مبطلة للثانية ، فإن إيجاب الزيادة البطلان بالنسبة إلى القسمة الأولى من الصلاة تنجيزي ، إذ هي مبطلة بالنسبة إليها ولو مع