شرح
السادسة : إيجاده في وسط الإتيان بالجزء المنسي .
وحكمه ظاهر مما مر من الصحة ووضوح عدم حرمة القطع ، إذ لا دليل عليه
أصلا في حال الإتيان بقضاء الجزء .
السابعة : الإتيان بالمعادة بعد الشك في وسط الصلاة الأصلية من دون القطع .
فيمكن أيضا أن يقال بالصحة وعدم ارتكاب حرام ، وذلك لأن وجه البطلان
بدون القطع أمور كلها قابلة للدفع :
منها : قطع الصلاة الأصلية بالمعادة ، من باب زيادة الركن من التكبير والركوع
والسجود ، وهو حرام منطبق على الأفعال الصلاتية فيصير حراما فاسدا .
وفيه : عدم الدليل على حرمة قطع الصلاة بالصلاة ، خصوصا في مثل تلك
الصلاة التي لا يمكن إتمامها صحيحة على حسب العنوان الأولي .
ومنها : عدم التكليف إلا بالعمل بما يقتضيه الدليل الحاكم بالبناء على الأكثر
والاحتياط ، فلا ملاك للثاني في حال الشروع وإن كان بعد الشروع تصير الصلاة
الأولى باطلة .
وفيه : ما عرفت من أن مقتضى الاستصحاب كفاية الإتيان على وجه الاتصال
أيضا .
ومنها : زيادة الركن المبطلة للأولى والثانية ، لكون الكل صلاة واحدة
لم يعرضها البطلان مع قطع النظر عن الزيادة .
وفيه : أنه يمكن أن يقال : إن البطلان بالنسبة إلى الأولى موجب لعدم كون
الأركان زيادة في الثانية فلا تكون مبطلة للثانية ، فإن إيجاب الزيادة البطلان
بالنسبة إلى القسمة الأولى من الصلاة تنجيزي ، إذ هي مبطلة بالنسبة إليها ولو مع