تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
شرح
ويمكن دفع الأول بإنكار الظهور في التعين وكفاية استصحاب كفاية الامتثال على وجه الاتصال ، والثاني بمنع حرمة إبطال العمل إذا لم يكن مصداقا للقطع وكان بنفسه أحد طرفي التخيير الثابت بالدليل أو الاستصحاب ، ومنع اقتضاء الحرمة الفساد ، لأن المفسد عدم الموالاة لا إيجاد ضدها الذي هو الصلاة . الثالثة : أن يقطع صلاة الاحتياط ويؤتى بالمعادة . والظاهر هو صحة المعادة كما تقدم ، وأما القطع فقد مر وجه عدم حرمته في الأول من الشقوق ، بل عدم حرمته فيها أوضح ، لدوران الأمر بين النفل والفرض ولا دليل على حرمة القطع في مورد الدوران بينهما ، وإن كان مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوكة كونها فرضا ، وذلك لخروج الصلاة المرددة عن دليل حرمة القطع ولو على تقدير كونها فرضا في الواقع ، وذلك لعدم إطلاق في الدليل الدال على حرمة القطع . الرابعة : القطع في صورة نسيان الأجزاء ثم الإعادة . لا خفاء في صحة المعادة ، وأما القطع فإنكار حرمته أشكل مما ذكر في الشق الأول ، لكن حيث لا إطلاق له فيمكن إنكاره في صورة العذر العرفي ولو كان ذلك هو الجهل بكيفية قضاء السجدة مثلا . الخامسة : إيجاد المنافي بعد الصلاة والإتيان بالمعادة في مورد لزوم قضاء الأجزاء المنسية . وقد علم حكم ذلك أيضا مما مر في الثالث المرتبط بصلاة الاحتياط وأن الظاهر هو الصحة وعدم حرمة إيجاد المنافي أصلا .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 458 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي