شرح
ويمكن دفع الأول بإنكار الظهور في التعين وكفاية استصحاب كفاية
الامتثال على وجه الاتصال ، والثاني بمنع حرمة إبطال العمل إذا لم يكن
مصداقا للقطع وكان بنفسه أحد طرفي التخيير الثابت بالدليل أو الاستصحاب ،
ومنع اقتضاء الحرمة الفساد ، لأن المفسد عدم الموالاة لا إيجاد ضدها الذي
هو الصلاة .
الثالثة : أن يقطع صلاة الاحتياط ويؤتى بالمعادة .
والظاهر هو صحة المعادة كما تقدم ، وأما القطع فقد مر وجه عدم حرمته
في الأول من الشقوق ، بل عدم حرمته فيها أوضح ، لدوران الأمر بين النفل
والفرض ولا دليل على حرمة القطع في مورد الدوران بينهما ، وإن كان مقتضى
استصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوكة كونها فرضا ، وذلك لخروج الصلاة
المرددة عن دليل حرمة القطع ولو على تقدير كونها فرضا في الواقع ، وذلك لعدم
إطلاق في الدليل الدال على حرمة القطع .
الرابعة : القطع في صورة نسيان الأجزاء ثم الإعادة .
لا خفاء في صحة المعادة ، وأما القطع فإنكار حرمته أشكل مما ذكر في الشق
الأول ، لكن حيث لا إطلاق له فيمكن إنكاره في صورة العذر العرفي ولو كان ذلك
هو الجهل بكيفية قضاء السجدة مثلا .
الخامسة : إيجاد المنافي بعد الصلاة والإتيان بالمعادة في مورد لزوم قضاء
الأجزاء المنسية .
وقد علم حكم ذلك أيضا مما مر في الثالث المرتبط بصلاة الاحتياط وأن
الظاهر هو الصحة وعدم حرمة إيجاد المنافي أصلا .