تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
قال ( قدس سره ) :
أو بالنية حتى كبر ( 1 ) ، *
شرح
أقول : ليس معقد الإجماع المذكور صريحا بل ولا ظاهرا في لزوم الانحناء من حالة القيام ، بل المقصود بيان لزوم الحالة التقوسية وأنه هل يكفي مطلق حصول الانحناء ولو لم يكن عن قيام كما عن أبي حنيفة أو لا بد من الحد المذكور ، كيف ! وقد أفتى الطباطبائي ( قدس سره ) في منظومته على ما في الجواهر بأن الهوي مقدمة للركوع كما أنها مقدمة للسجود ( 2 ) ، وقد جزم في ما حكي في الجواهر عن الرياض بتحقق الركوع إذا أتى به من جلوس وأن البطلان من جهة فقد القيام المتصل بالركوع لا الركوع ( 3 ) . الخامس : دخالته في مفهوم الركوع ، وهو ممنوع . السادس : دخالته في مفهوم الركوع الخضوعي ولعله واضح عند العرف ، لكن اعتبار ذلك من جانب الشارع على وجه يدور مداره غير معلوم ، بل لعل تحقق الخضوع حكمة في الأمر به ، وعدم الإطلاق لغيره لا يمنع من جريان أصالة البراءة في القيد . هذا تمام الكلام في القيام . فالمحصل بحسب الدليل ركنيته بالنسبة إلى ابتداء التكبير ، وعدم وضوح ركنيته بالنسبة إلى النية ولا بالنسبة إلى جميع التكبير ولا في خصوص المتصل بالركوع ، والله الهادي . * وقال في النية : " وهي ركن في الصلاة " . قال في الجواهر : إجماعا منا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا ، بل من العلماء كافة في المحكي عن المنتهى والتذكرة ، بل عن التنقيح : لم يقل أحد بأنها ليست بركن ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 87 . ( 2 ) الجواهر : ج 10 ص 77 . ( 3 ) الجواهر : ج 9 ص 244 - 245 . ( 4 ) الجواهر : ج 9 ص 154 .