پرش به محتوای اصلی

خلل الصلاة وأحكامها — صفحه 450

پدیدآورندگان:

ص۴۵۰
شرح
وبين الصلاة أولى من المسألة المتقدمة ، لكن عدم البطلان خيرة اللمعة والبيان والدروس والروضة والموجز والمدارك وعن الغرية . وقد يظهر من بعضهم التفصيل بين ما إذا وقع المنافي بعد الصلاة قبل تذكر النقص أو كان ذلك بعده . وعن بعضهم الآخر التفصيل بين وقوع المنافي سهوا إما من باب عدم تذكر النقص وإما بعد ذلك وطرو النسيان بعد ذلك أو السهو عن المنافي بنفسه ، والأول هو الذي يظهر مما حكى الجواهر عن فخر المحققين على القول بالإبطال ، والثاني هو الذي يظهر مما حكى عن محرر أبي العباس ( 1 ) . انتهى ملخصا . أقول : عمدة وجه البطلان أن يقال : إن مقتضى ما دل في السجدة وغيرها على أنه " يقضي ذلك بعينه " ( 2 ) وقوله : " ثم يسجدها فإنها قضاء " ( 3 ) وما في موثق عمار : " فإذا سلم سجد مثل ما فاته " ( 4 ) وما في خبر علي بن أبي حمزة : " ثم تشهد التشهد الذي فاتك " ( 5 ) هو الإتيان بها وبالتشهد بالكيفية التي فاتت ، ومن المعلوم أن الواجب في الأصل أن يؤتى به بقصد الصلاتية ، ومقتضى ذلك هو الإتيان بهما بقصد الصلاتية ، ومن المعلوم أن السجدة الواحدة مثلا لا يمكن أن تكون صلاة مستقلة بنفسها فلا بد أن تكون جزء من الصلاة الأصلية ، فيكون المكلف قبل الإتيان بها في أثناء الصلاة فالمنافي واقع في الأثناء فتبطل بذلك الصلاة ، وهذا بخلاف صلاة الاحتياط فإنه مع فرض لزوم قصد الصلاتية لا ينحصر بأن تكون
پاورقی
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 383 - 386 . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 934 ح 1 من ب 11 من أبواب الركوع . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 968 ح 1 من ب 14 من أبواب السجود . ( 4 ) المصدر : ح 2 . ( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 341 ح 2 من ب 26 من أبواب الخلل .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحه 450 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي