تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
شرح
أن يكون ظاهريا ، لأنه إن كان الواقع الذي يلزم امتثاله هو الأربعة المتصلة فيقطع بعدم كون ذلك محرزا للواقع كما هو واضح . وثالثا : أن الإجزاء ينافي كون الحكم ظاهريا ، من باب أن الإجزاء إما من باب تأمين المصلحة فيلزم أن يكون واقعيا ، وإما من باب فوات المصلحة الملزمة ، وهو غير متحقق في المقام قطعا ، فإن ذلك قد حصل بجعل الشارع ، وهو قبيح على الحكيم ، فتأمل . ورابعا : أن الحكم الظاهري من حيث الثلاث والأربع لا ينافي الخروج عن الصلاة قطعا من باب أنه مقتضى إطلاق أدلة التحليل بالتسليم والخروج عن الصلاة به ، فالظاهر عدم الدليل على إخلال المنافي بين صلاة الاحتياط والأصلية بهما . والله العالم .ولعله من ذلك يظهر الكلام في الفصل الطويل ، فإنه من المنافيات . وأما الإجماع المدعى المحكي عن المسالك وعدم الخلاف المحكي عن الروضة والروض والمصابيح وعن الكفاية أنه ظاهر كلام الأصحاب وعن الذكرى أنه ظاهر الفتوى والأخبار ، فموهون كما في المستمسك بعدم النقل والتصريح به من أحد من القدماء ، واستظهاره من كلامهم غير ظاهر ( 1 ) . نعم ، يمكن أن يكون الوجه فيه هو انصراف الأخبار إلى ذلك بضم عدم جريان أصل البراءة ولا استصحاب صحة الإتيان بصلاة الاحتياط من أجل إطلاق دليل الأربعة الاتصالية .مسألة : قال ( قدس سره ) في الجواهر : إنه قيل : إن الإبطال في قضاء الأجزاء المنسية بتخلل المنافي بينها
هامش
( 1 ) المستمسك : ج 7 ص 502 .