تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
ولا يحتاج إلى الظن إذا خرج محله . الثالث : أن الركعة ليست إلا الأفعال فحجية الظن في الركعة عين حجية الظن في الأفعال . وفيه : أن ثبوت الحكم للمجموع ليس عين ثبوت الحكم لكل جزء منفردا عنه ، بل عين الثبوت لكل جزء بشرط الاجتماع . الرابع : أنه إذا ظن بوجود جزء من الركعة مع تيقن سائر أجزائها فيصدق أن وجود مجموع الركعة مظنون ، وكذا إذا ظن بعدم جزء كذلك فيصدق أن عدم الإتيان بمجموع الركعة مظنون ، فالظن بالفعل وجودا وعدما داخل في ما يدل على حجية الظن بالركعة وجودا وعدما . وفيه : أنه يمكن أن يقال بانصراف دليل الحجية إلى تعلق الظن بمجموع الركعة بحيث يكون كل جزء منها مظنونا ، مع أنه قد ورد بعض أدلة حجية الظن في مورد حكم الشك في صورة الاعتدال ، والشك إنما هو في ما إذا كان متعلقا بمجموع الركعة ، فإنه إذا حصل القطع مثلا بالإتيان بالثالثة وشطر من الرابعة - أي القيام والقراءة والركوع - وشك في الإتيان بالسجدتين فلا يجئ حكم الشك المقتضي للبناء على الإتيان بالرابعة تماما وصلاة الاحتياط ، لأن الصلاة إما تامة فلا تحتاج إلى صلاة الاحتياط ، وإما تكون باطلة في فرض الإتيان بالركوع لزيادة ركوع لا يمكن أن يكون جزء للصلاة ، والظاهر أن صلاة الاحتياط لا تكون جابرة لبعض الركعة حتى لا يصير الركوع المأتي به زائدا بل هو جابر لتمام الركعة ، وكيف كان ، فالدليل غير ظاهر ، والعمدة فيه هو الانصراف المذكور أو عدم الاطمينان بالإطلاق . الخامس : أن المستفاد من قوله ( عليه السلام ) في موثق بكير : " هو حين يتوضأ أذكر منه