شرح
ولا يحتاج إلى الظن إذا خرج محله .
الثالث : أن الركعة ليست إلا الأفعال فحجية الظن في الركعة عين حجية الظن
في الأفعال .
وفيه : أن ثبوت الحكم للمجموع ليس عين ثبوت الحكم لكل جزء منفردا عنه ،
بل عين الثبوت لكل جزء بشرط الاجتماع .
الرابع : أنه إذا ظن بوجود جزء من الركعة مع تيقن سائر أجزائها فيصدق أن
وجود مجموع الركعة مظنون ، وكذا إذا ظن بعدم جزء كذلك فيصدق أن عدم
الإتيان بمجموع الركعة مظنون ، فالظن بالفعل وجودا وعدما داخل في ما يدل
على حجية الظن بالركعة وجودا وعدما .
وفيه : أنه يمكن أن يقال بانصراف دليل الحجية إلى تعلق الظن بمجموع
الركعة بحيث يكون كل جزء منها مظنونا ، مع أنه قد ورد بعض أدلة حجية الظن في
مورد حكم الشك في صورة الاعتدال ، والشك إنما هو في ما إذا كان متعلقا
بمجموع الركعة ، فإنه إذا حصل القطع مثلا بالإتيان بالثالثة وشطر من الرابعة - أي
القيام والقراءة والركوع - وشك في الإتيان بالسجدتين فلا يجئ حكم الشك
المقتضي للبناء على الإتيان بالرابعة تماما وصلاة الاحتياط ، لأن الصلاة إما تامة
فلا تحتاج إلى صلاة الاحتياط ، وإما تكون باطلة في فرض الإتيان بالركوع
لزيادة ركوع لا يمكن أن يكون جزء للصلاة ، والظاهر أن صلاة الاحتياط لا تكون
جابرة لبعض الركعة حتى لا يصير الركوع المأتي به زائدا بل هو جابر لتمام الركعة ،
وكيف كان ، فالدليل غير ظاهر ، والعمدة فيه هو الانصراف المذكور أو عدم
الاطمينان بالإطلاق .
الخامس : أن المستفاد من قوله ( عليه السلام ) في موثق بكير : " هو حين يتوضأ أذكر منه