شرح
هو الظن ، إلا أنه ورد في مورد الظن بترك الركن .
الثاني : أن المستفاد منه حجية الظن النوعي ، فالشخص الحاصل له الظن إن
كان يقطع أن النوع أيضا يظن مع وجود السبب الحاصل منه الظن فهو حجة ، وكذا
لو لم يظن شخصا ولكن يقطع بأن نوع الأفراد يظنون ذلك .
الثالث : أن مقتضى التعليل المذكور هو حجية الظن في الشرائط والموانع أيضا
في مقام التصحيح على النحو المذكور .
ولا يخفى أن التمسك بالتعليل المذكور مما استفدناه من صلاة الوالد الأستاذ
- قدس الله نفسه الشريفة - لكن حررناه وأوضحناه بما لعله لا مزيد عليه وهو لا يخلو
عن جودة .
وقد تمسك ( قدس سره ) بأمرين آخرين وإن تأمل في الكل بعد سرد الأدلة :
الأمر الأول : أنه لو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث والظن بالإتيان
بالسجدة الأخيرة منها وظن أيضا بأنه على تقدير الإتيان بها تكون الركعة هي
الثالثة فيظن بأن الركعة ثالثة لأن الظن بالملزوم والظن بالملازمة مستلزم للظن
باللازم ، فهل ترى الحكم بحجية الظن الحاصل من الظن بالسجدة وعدم حجية
الظن بها في نفسه ؟
الأمر الثاني : أنه لو شك بين الثلاث والأربع وظن بالإتيان بالسجدتين من
تلك الركعة التي فرغ عنها وقطع بأنه على تقدير الإتيان بهما تكون هي الرابعة
فيظن بالرابعة فمقتضى التفكيك في الحجية الإتيان بالسجدتين والبناء على الرابعة
مع أنه يعلم بفساد تلك الصلاة حينئذ ، لأنه إن كانت هي الرابعة فقد زاد ركنا ، ومع
التقدير الآخر نقصت صلاته من دون جبران .