تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
الموضع السادس : قال ( قدس سره ) في الجواهر ما مفاده أن : إلحاق الأفعال الصلاتية بالركعات في حجية الظن ظاهر المصنف والإرشاد والألفية واللمعة وصريح الروضة والدرة والمنقول عن الوسيلة وجمل العلم والذكرى والجعفرية وشرحيها وفوائد الشرائع والمسالك والجمل والعقود ، بل عن المحقق الثاني أنه لا خلاف فيه ( 1 ) . أقول : ما يستدل به على ذلك أمور : الأول : إطلاق الخبر العامي المتقدم ( 2 ) " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك للصواب وليبن عليه " . الثاني : أن الأفعال أولى بأن يكون الظن حجة فيها ، لأنه إذا فرضت حجية الظن في الركعات المشتملة على الركن وغير ذلك واكتفي بذلك فالاكتفاء بالظن في الأفعال أولى . لكن في الأول ضعف السند من دون ثبوت الانجبار . وأما الثاني فالأولوية في الاكتفاء غير الأولوية في الحجية ، فإنه ربما يظن بعدم الإتيان في الركعة فلا بد من الإتيان بها ، فيمكن أن لا يكون الأفعال كذلك . وثبوت الأولوية في خصوص الظن بالإتيان لا يثبت المطلوب بعد احتمال أن الشارع لم ير الصلاح في التفكيك في مقام الحجية ، فأولوية حجية الظن في الأفعال وجودا وعدما بالنسبة إلى الركعات ممنوعة ، كذلك بعد عدم التفكيك ولو مع العلم بذلك ، مع أنه في خصوص الظن بالإتيان أيضا ممنوع ، لإمكان أن يكون ذلك للحرج والمشقة بخلاف الأفعال ، فإنه يأتي بالفعل إذا كان في المحل
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 369 . ( 2 ) في ص 403 .