تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
هو العلم الإجمالي بلزوم التشهد ، فإنه لو كانت الركعة التي فرغ عنها هي الثانية يجب التشهد في تلك الركعة والركعة الرابعة بحسب ظنه ، وإن كانت هي الثالثة يجب عليه التشهد في الركعة التي بعدها وهي الثالثة بحسب الظن . وأما سجدتا السهو في صورة الظن بالنقيصة فلاحتمال زيادة الركعة الخامسة التي ورد فيها سجدتا السهو . والجواب عن الكل أنه بعد فرض حجية الظن فلا يجب ذلك كله ، لا صلاة الاحتياط للظن بالإتيان ، ولا التشهد في الركعة الثالثة ولا سجدتا السهو لأن مقتضى حجية الظن كون الركعة التي يؤتى بها هي الثالثة ولا تشهد فيها ، ولم يزد عليها ركعة حتى يحتاج إلى سجدتي السهو ، بل يدل صريحا على عدم لزوم ذلك صحيح الحلبي الوارد في من لا يدري ثلاثا صلى أو أربعا قال ( عليه السلام ) : " وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو " ( 1 ) .الموضع الخامس : ما عن الصدوق من إيجابه سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع وظن الأربع . والظاهر أن مستنده صحيح الحلبي المتقدم ، وفيه : " فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو " ( 2 ) . والصحيح هو الحمل على الاستحباب ، لخلو أخبار الباب عنه مع كونها في مقام البيان ، التي منها صحيح عبد الرحمان وأبي العباس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) . فراجع .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 321 ح 5 من ب 10 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 321 ح 5 من ب 10 من أبواب الخلل . ( 3 ) المصدر : ص 320 ح 1 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 411 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي