تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
معلوما فيشمل جميع الشكوك التي ترد في الركعات ، لكن لا بد من الحكم بكونه مخصصا بالأولتين ، للحكم بالإعادة في صورة اعتدال الوهم وهو ليس في الأخيرتين ، ولا يمكن حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب بعد إتمام الصلاة ، فإنه حاصل في صورة وجود الظن أيضا من باب أن درك الواقع حسن عقلا ، وليس المقصود استحباب الإعادة بالإبطال ورفع اليد عن الصلاة المأتية بها في صورة اعتدال الوهم مطلقا ، بخلاف صورة الظن فيشمل جميع صور الشك فيقال : إن عدم جواز الإبطال ورفع اليد في جميع الشكوك غير مسلم ، فيجوز الإبطال والإعادة مطلقا أو يستحب ، وذلك لعدم كون مورد الأمر إلا الإعادة ، وليس رفع اليد والإبطال موردا للنظر وليس ملحوظا في الكلام أصلا ، فلا بد أن يكون الأمر بالإعادة للإرشاد إلى البطلان وعدم الاكتفاء بالصلاة ، فلا بد من حمل المورد على غير الأخيرتين وحينئذ يصير صريحا أيضا في غيرهما . الثالث : أن يكون المقصود كثرة المحتملات ، وعليه أيضا يمكن تقريب الصراحة بأنه لو فرض خروج صورة عدم تيقن الأولتين من الدليل وتخصيصه بكثرة المحتملات مع تيقن الأولتين - كالشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس والست بعد إكمال الركعة - فهو من الحمل على الأفراد النادرة ، خصوصا مع خروج الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع من مصداق ما كثرت فيه المحتملات بشهادة ورود النص بصحة الصلاة وعدم الإعادة فيه ، فلا بد أن تكون الكثرة حاصلة بأزيد من الأطراف الثلاثة ، فعليه أيضا يكون صريحا في الأولتين ، فإذا ثبت في الأولتين يثبت في الأخيرتين بجميع فروعها بالأولوية . لكن مع ذلك كله فيه إشكال ، من جهة أنه على الاحتمال الثاني المبني على اختصاص المورد بالشك الذي حكمه الإعادة من جهة بطلان الصلاة ليس شموله
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 406 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي