شرح
معلوما فيشمل جميع الشكوك التي ترد في الركعات ، لكن لا بد من الحكم بكونه
مخصصا بالأولتين ، للحكم بالإعادة في صورة اعتدال الوهم وهو ليس في
الأخيرتين ، ولا يمكن حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب بعد إتمام الصلاة ،
فإنه حاصل في صورة وجود الظن أيضا من باب أن درك الواقع حسن عقلا ،
وليس المقصود استحباب الإعادة بالإبطال ورفع اليد عن الصلاة المأتية بها في
صورة اعتدال الوهم مطلقا ، بخلاف صورة الظن فيشمل جميع صور الشك فيقال :
إن عدم جواز الإبطال ورفع اليد في جميع الشكوك غير مسلم ، فيجوز الإبطال
والإعادة مطلقا أو يستحب ، وذلك لعدم كون مورد الأمر إلا الإعادة ، وليس رفع
اليد والإبطال موردا للنظر وليس ملحوظا في الكلام أصلا ، فلا بد أن يكون الأمر
بالإعادة للإرشاد إلى البطلان وعدم الاكتفاء بالصلاة ، فلا بد من حمل المورد على
غير الأخيرتين وحينئذ يصير صريحا أيضا في غيرهما .
الثالث : أن يكون المقصود كثرة المحتملات ، وعليه أيضا يمكن تقريب
الصراحة بأنه لو فرض خروج صورة عدم تيقن الأولتين من الدليل وتخصيصه
بكثرة المحتملات مع تيقن الأولتين - كالشك بين الاثنتين والثلاث والأربع
والخمس والست بعد إكمال الركعة - فهو من الحمل على الأفراد النادرة ، خصوصا
مع خروج الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع من مصداق ما كثرت فيه
المحتملات بشهادة ورود النص بصحة الصلاة وعدم الإعادة فيه ، فلا بد أن تكون
الكثرة حاصلة بأزيد من الأطراف الثلاثة ، فعليه أيضا يكون صريحا في الأولتين ،
فإذا ثبت في الأولتين يثبت في الأخيرتين بجميع فروعها بالأولوية .
لكن مع ذلك كله فيه إشكال ، من جهة أنه على الاحتمال الثاني المبني على
اختصاص المورد بالشك الذي حكمه الإعادة من جهة بطلان الصلاة ليس شموله