تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
شرح
وغير ذلك من الروايات الواردة في الشك بين الثلاث والأربع وغيره ( 1 ) فهو في الجملة مما لا إشكال فيه . إنما الإشكال في مواضع :الموضع الأول في ثبوت الحكم المذكور - أي حجية الظن - في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس ، فإنه وإن كانت كلماتهم خالية عن الإشكال في ذلك ، بل لم أعثر على احتمال خلافه في كلامهم ، لكن ليس من حيث الدليل كالشك بين الثلاث والأربع بعد الإكمال ، من جهة عدم دليل صريح في ذلك ، لكن يمكن للفقيه الاطمينان بحجيته فيه من مجموع أمور : منها : ما في الذكرى وغيره عن كتب العامة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه " ( 2 ) . وروي عن سنن البيهقي ( 3 ) والنسائي ( 4 ) وفي المستند : " إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب " ( 5 ) . والإشكال في دلالته من جهة احتمال أن يكون لزوم التحري لأن يحصل له اليقين ، خلاف ظاهر الخبر الأول . لكن فيه : أن السند غير واضح ، والاستناد إلى ذلك غير ثابت بل المقطوع خلافه . ومنها : أنه بعد دلالة الصحيح ( 6 ) على حجية الظن في مورد الشك بين الاثنتين
هامش
( 1 ) مثل ما في الوسائل : ج 5 ص 322 - 320 ح 2 و 5 و 6 و 7 و 8 من ب 10 من أبواب الخلل ، وح 1 من ب 11 من أبواب الخلل . ( 2 ) الذكرى : ص 222 . ( 3 ) ج 2 ص 337 . ( 4 ) ج 3 ص 28 . ( 5 ) المستند : ج 7 ص 181 . ( 6 ) الوسائل : ج 5 ص 322 ح 1 من ب 11 من أبواب الخلل .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 403 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي