تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
فالأحوط هو الإتيان بسجدتي السهو ثم الإعادة ، وهو العالم .الموضع الثاني في تعميم الحكم للأوليين ، ففي الجواهر بعد ذكر عبارة المصنف ما معناه : من غير فرق بين الأخيرتين والأوليين والثنائية والثلاثية وغيرها وكان كالعلم على المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع عليه ، بل في المصابيح وعن الغنية الإجماع عليه ، بل في الرياض إنه صرح جماعة به أي بالإجماع ، بل لا خلاف معتدا به أجده في ما عدا الأولتين والثنائية والثلاثية ( 1 ) . أقول : الإشكال في المبحوث عنه أي الأولتين أمران : الأول وجود إطلاق يشملها . والثاني أنه على فرض الإطلاق كيف ! يجمع بينه وبين مثل صحيح زرارة المتقدم مرارا المصرح بعدم دخول السهو فيهما . أما الأول فعمدة ما يستند به للإطلاق صحيح صفوان المتقدم ( 2 ) بتقريب أن يقال : إن المحتملات في قوله ( عليه السلام ) " إن كنت لا تدري كم صليت " ثلاثة : الأول : أن يكون المقصود عدم وجود متيقن في البين ، فيكون عدم العلم على وجه الإطلاق إلا من حيث الدخول في الصلاة ، ولا ريب أنه حينئذ يصير نصا في حجية الظن بالنسبة إلى الأوليين ، فإذا ثبت حجيته في صورة الشك في الأوليين من باب عدم وجود القدر المتيقن فهو أولى بالحجية في صورة الشك فيهما مع وجود متيقن في البين ، كالشك بين الاثنتين والثلاث قبل إكمال الركعة . الثاني : أن يكون المقصود عدم العلم بمجموع الركعات بحيث يكون مجموعها
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 362 . ( 2 ) في ص 402 .