شرح
والأربع فحجيته بالنسبة إلى الاثنتين والثلاث أولى ، لأن احتمال النقص في
المقيس ركعة وفي المقيس عليه ركعتان .
ومنها : أنه بعد دلالة صحيح صفوان على حجية الظن في ما فيه الإعادة
فحجيته في ما ليس فيه الإعادة أولى .
والإيراد عليها ب " أنها لعله من باب عدم وجود طريق التصحيح بخلاف
الأخيرتين " مدفوع بأنه لو كان ذلك ملاكا لم يكن الظن حجة في الثلاث والأربع .
ومنها : ما في المقنع في الشك بين الثلاث والأربع :
وروي عن بعضهم ( عليهم السلام ) : " يبني على الذي ذهب وهمه إليه ،
ويسجد سجدتي السهو ويتشهد لهما تشهدا خفيفا " ( 1 ) .
وعن الدعائم :
" وإن شك ولم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا بنى على اليقين مما
يذهب وهمه إليه من الثنتين أو الثلاث " ( 2 ) .
ويأتي إن شاء الله في تقريب الظن في الأفعال الاستدلال بالتعليل الوارد في
أخبار قاعدة التجاوز والفراغ .
ومنها : ما في صحيح زرارة من أن في الأخيرتين الوهم ( 3 ) . والظاهر أن حكم
الوهم في الأخيرتين واحد ، فتأمل .
ومن مجموع ذلك يحصل الاطمينان بحجية الظن في الثلاث والاثنتين وفي
الأربع والخمس إذا تعلق بالأربع ، وأما إذا تعلق بالخمس فهو غير معلوم ،
هامش
( 1 ) المقنع : ص 102 .
( 2 ) جامع أحاديث الشيعة : ج 6 ص 341 ح 1 من ب 29 من أبواب الخلل .
( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 299 ح 1 من ب 1 من أبواب الخلل .